• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب الأحكام والرد على طلبات الخصوم ودفوعهم وإلا شابها القصور في التعليل

إذا أغفلت المحكمة بحث طلباتٍ أو دفوعٍ جوهريةً أثارها الخصوم، أو لم تُبيّن أسباب قضائها بياناً كافياً، كان حكمها مشوباً بالقصور في التعليل ومتعين النقض.

نص الاجتهاد

أوجب الشارع أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم، وأن تتضمن خلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع، وما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية. المناقشة: أسباب الطعن :1 – لم تناقش المحكمة الدعوى بشكل قانوني سليم والمدعى عليها لم تنكر العقد ولا صحته.2 – المتعاقد البائع زوج المالكة قيداً وانابته مفترضة بقوة القانون والعرف والعقد ينصرف للأصيل زوجته. رغم تصرفه وظهوره بمظهر الوكيل وتسليم العقار.3 – خالف القرار ما استقر عليه الاجتهاد بجواز اثبات الوكالة الظاهرة.4 – عدم انكار المدعى عليهما مالكة العقار وزوجها لعقد البيع وتسليم العقار مما يعتبر إقرار ضمني.5 – حرمت المحكمة الطاعن من الإثبات وخالفت القانون والاجتهاد.6 – خالفت المحكمة المادة 206 أصول محاكمات وتجاهلت طلبنا بالادخال النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة بعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: في القضاء والحكم:من حيث أن دعوى المدعية فاطمة تقوم على طلب فسخ تسجيل العقار رقم 14889/11 انصاري من اسم المدعى عليها عبير. وإعادة تسجيله باسم المدعى عليها حنان. وتثبيت شراء المدعية للعقار من محمد. وحنان وتسجيله على اسمها والتعويض. كونها اشترته من مازن سنده الذي اشتراه من محمد. الذي باعه بالوكالة والنيابة عن المالك قيداً حنان وقام لؤي وحنان بتسليم العقار للمدعية بعد توقيع العقد التي فوجئت ببيع العقار لعبير. تواطؤا بين حنان وعبير.وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت.ومن حيث أن محكمة الاستئناف قضت بتصديق القرار المستأنف.ولعدم قناعة المدعية بالحكم بادرت للطعن به طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن والمذكورة أعلاه.ومن حيث أنه ثابت من استدعاء الطعن المقدم من قبل المدعية الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالقرار البدائي أنها طلبت بأسباب استئنافها البت بطلب ادخال المستأنف عليه محمد. كونه قد أصبح المالك الجديد وملكيته جاءت بعد إقامة الدعوى إلا أن محكمة البداية لم تناقش طلبها هذا ولم تبت فيه لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع وأثارت ذلك استئنافها طالبة فسخ القرار لهذا السبب. كما أنها طلبت أيضاً باستدعاء استئنافها دعوة شهود العقد وسماع أقوالهم حول واقعة صحة العقد وواقعة تسليم العقار للمدعية وهذا أيضاً لم يتم مناقشته والرد عليه باعتبارها من الواقع المادية.ومن حيث أن المشرع أوجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم وأن تتضمن خلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الادلة والحجج القانونية.ومن حيث أن الطاعن آثار بأسباب طعنه عدم الرد على هذه الطلبات والدفوع ومناقشتها.الأمر الذي يجعل من أسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه ويقتضي نقضه ومما يتيح للأطراف ابداء أقوالهم ودفوعهم مجدداً.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.3 – إعادة مبلغ التأمين لمسلفه أصولاً. 4 – تضمين الجهة الخاسرة من حيث النتيجة الرسوم والمصاريف.