الخصومة الصحيحة شرط لازم لقبول الدعوى، وتلتزم المحكمة التحقق منه من تلقاء نفسها. وفي الدعاوى العينية العقارية الموجهة إلى التركة، يجب اختصام جميع الورثة ابتداءً، ولا يصح تصحيح هذا النقص بعد قيام الخصومة المعيبة.
إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها، وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى. في الدعاوى العينية العقارية أوجب الشارع اختصام كافة الورثة إذا كانت الدعوى مرفوعة بمواجهة الورثة. المناقشة: أسباب الطعن :1 – المحكمة مصدرة القرار لم تطلب إدخال الورثة بالدعوى.2 – كان من المتوجب سماع شهود الطاعن.3 – يجوز تصحيح الخصومة لتصبح إضافة للتركة أمام محكمة الاستئناف.في القانون :حيث تبين بأن الجهة المدعية تهدف في دعواها إلى فسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة 1200 سهم من العقار موضوع الدعوى وإعادة تسجيله باسم المدعي لدى قيود مجلس مدينة حلب وحيث أنه وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول دعوى الجهة المدعية شكلاً لانتفاء المبرر القانوني السليم لإقامتها وصدر قرار محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.وحيث أن الجهة المدعية بادرت للطعن فيه للأسباب المبينة بلائحة طعنها.وحيث تبين من الاطلاع على كافة أوراق الدعوى ومرفقاتها بأن الجهة المدعية أقامت دعواها بمواجهة المدعى عليها زبيدة بفسخ تسجيل الحصة السهمية البالغة 1200/2400 عن المسكن الشعبي رقم 5,31 في محلة الحمدانية (أبراج) منطقة الأنصاري بحلب من اسم المدعى عليها وإعادة تسجيله باسم المدعي بقيود مجلس المدينة بحلب.ومن حيث أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى، ومن حيث أنه في الدعاوى العينية العقارية أوجب المشرع اختصام سائر الورثة في إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة.ومن حيث أن المشرع أوجب إقامة الدعوى ابتداءً وفقاً لقواعد الأصول والقانون.وإن الإدخال الذي يحتج به الطاعن بطعنه يكون في حالة الخصومة الصحيحة والإدعاء الصحيح جائزاً من قبل المحكمة أو الخصوم. في حين أن هذه الدعوى الخصومة معتلة فيها بداية لاسيما وأن المدعي : يطلب الحكم فيها لنفسه وليس للتركة. وهذا الأمر مختلف تماماً عما لو كان إدعائه سليماً بداية الأمرالذي يجعل ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من حيث النتيجة موافقاً للأصول والقانون وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن موضوعاً.2 – مصادرة بدل التأمين.3 – تضمين الطاعن بالرسوم والمصاريف. 4 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.