إذا ثبت أن طالب التسجيل في نقابة المحامين طُرد من وظيفةٍ عامةٍ بسبب سلوكٍ يُعدّ ماسّاً بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة، امتنع تسجيله في النقابة ولو دفع بعدم وجود مخالفات سابقة أو بعدم قبول استقالته أو بصدور عفو عن الفعل المنسوب إليه.
يشترط في طالب التسجيل لدى نقابة المحامين أن يكون غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة (المادة 9 من قانون تنظيم المهنة). يشترط في طالب التسجيل إلى مهنة المحاماة بأن لا يكون عاملاً في الدولة ولم يسبق أن صرف أو عُزل أو طرد من العمل المادة 8/4 من النظام الداخلي. المناقشة: أسباب الطعن أولا: قرار طردي كان نتيجة غيابي عن عملي في سلك قوى الأمن الداخلي ولم يكن بسبب جرم شائن ثانياً: لم يأخذ مجلس فرع نقابة المحامين في حمص بعين الاعتبار أنني وخلال خدمتي ١٣ عام لم أرتكب أي مخالفة مسلكية ولم يسجل بحقي أي عقوبة. ثالثا: طلبت الاستقالة من سلك الشرطة للتسجيل في النقابة ورد طلب استقالتي رابعاً: سلمت نفسي نتيجة صدور مرسوم العفو عن السيد الرئيس وسقط عني الجرم. في المناقشة والتطبيق القانوني في الشكل : صدر القرار المطعون فيه بتاريخ ١٠/۲۰۰/۹ وتقدم الطاعن بطعنه بتاريخ ۲٠۲٠/١٠/٧ بعد أن أسلف الرسوم والتأمينات مما يجعل الطعن مقبول شكلا . في الموضوع تنص الفقرة /8/ من المادة /9/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة على شرط أن يكون طالب التسجيل في نقابة المحامين غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة كما تنص الفقرة /٤/ من المادة /8/ من النظام الداخلي بأن يكون طالب التسجيل غير عامل في الدولة ولم يسبق أن صرف أو عزل أو طرد من العمل. وبما أن الطاعن ونتيجة فراره من الخدمة في سجن السويداء ولمدة تزيد عن السنة ونصف وفي مرحلة حرب كانت الدولة فيها بأمس الحاجة لعناصر الأمن الداخلي وحفظ النظام وحماية المؤسسات وضبط حالات الخروج عن النظام. ولما كان من يفرط بواجباته في أوقات الشدة والحاجة لضبط الأمن وهي أولى مهامه ويطرد نتيجة فراره من الخدمة وسلوكه هذا فإن مثل هذا الفعل يندرج في قائمة الأفعال الماسة بأمن الدولة وشرف الوظيفة ويعتبر غير أهلاً لأن يكون مؤتمنا على حقوق موكليه وكل حق يتصل بالشأن العام. وما ورد من أسباب أخرى في لائحة الطعن كعدم وجود مخالفة سابقة أثناء الخدمة وعدم قبول الاستقالة وصدور مرسوم العفو فإن جميعها لا تشكل سبباً موجباً للتسجيل وإن التحقيق الذي أجراه فرع النقابة حمص في سنداً للفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون تنظيم المهنة واستناده إلى قرار طرد الطاعن من الخدمة يجعل من قراره متوافقاً والأحكام الخاصة وشروط التسجيل المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي، وأسباب الطعن في رد طلب التسجيل ورفضه لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء متوافقا وأحكام القانون. لذا تقرر بالاتفاق1. قبول الطعن شكلاً. 2. رده موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه. 3. قيد التأمين إيراداً صندوق النقابة.