• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص جهة الطعن في قرارات شطب المحامين يتحدد بنوع الشطب ومصدر القرار، ولا يمتد اختصاص اللجنة الخاصة إلى الشطب الحكمي

العبرة في تحديد جهة الطعن بطبيعة قرار الشطب: فإن كان تأديبياً صدراً عن مجلس الفرع بصفتها التأديبية كان الاختصاص للجنة الخاصة بقضايا التسجيل والشطب، وإن كان شطباً حكمياً صدر عن مجلس الفرع بصفته الإدارية كان الطعن أمام مجلس النقابة.

نص الاجتهاد

تختص اللجنة الخاصة بقضايا التسجيل والشطب فقط في النظر بالطعون الصادرة عن مجالس الفروع بصفتها التأديبية وبقرارات الشطب التأديبية المادة 100/ ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة. إن قرارات الفروع فيما يتعلق بالشطب الحكمي تقبل الطعن أمام مجلس النقابة المادة 100/ج من قانون تنظيم مهنة المحاماة المناقشة: أسباب الطعن : أولاً: القرار المطعون فيه كيدي ومجحفاً بحق الطاعن ويسبب له ضرراً كبيراً مما يستوجب نقض القرار. ثانيا: القرار المطعون فيه باطل ومعدوم لمخالفته الأصول وقواعد المهنة وما نسب لي مغاير للحقيقة والواقع مما يستوجب نقضه. في المناقشة والتطبيق القانوني من العودة إلى الأوراق والوثائق والقرار المطعون فيه يتبين أن المطعون ضده قد صدر بحقه القرار المطعون فيه نتيجة إنقطاعه عن العمل وعدم ممارسة المهنة وغيابه منذ عام ۲۰۱١ ألفين وأحد عشر ميلادي. وبما أن قرار الشطب المطعون فيه هو قرار شطب حكمي وليس تأديبي وثابت أن القرار قد صدر عن مجلس الفرع وليس عنه بصفته مجلس تأديب. ولما كانت اللجنة الخاصة بقضايا التسجيل والشطب تختص فقط في النظر بالطعون الصادرة عن مجالس الفروع بصفتها التأديبية وبقرارات الشطب التأديبية إستناداً للفقرة /ب/ من المادة / ١٠٠ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / ٣٠/ لعام ٢٠١٠ أما قرارات مجالس الفروع في الشطب الحكمي فإنها تقبل الطعن أمام مجلس النقابة استناداً لأحكام الفقرة / ج / من المادة / ۱۰۰ / من قانون تنظيم مهنة المحاماة لذا تقرر بالاتفاق 1. رد الطعن شكلاً لعدم الاختصاص. 2. قيد التأمين إيراداً لصندوق النقابة.