• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة

المسؤولية التقصيرية للمتبوع تتحقق إذا ارتكب التابع فعله غير المشروع مستفيداً من وظيفته أو بسبب ما أتاحته له من فرصة أو وسيلة، ولو أساء استعمالها أو تجاوز حدودها أو قصد خدمة نفسه، ما دامت الوظيفة قد أسهمت في تمكينه من الفعل.

نص الاجتهاد

المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة . المناقشة: يظهر من الوقائع أن المحكوم عليه شرطي وقد كان يرتدي أثناء الحادث البسة مدنية وقد تعرض لبعض المواد المهربة بقصد مصادرتھا ليلا مع أنه سائق سيارة الشرطة ولا علاقة له بقمع التهريب غير أنه أعلم صاحب المواد المهربة أنه شرطي وارتكب القتل بالمسدس الحكومي . و أن المادة 175 من القانون المدني قد نصت على أن المتبوع يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية الوظيفة أو بسببها . ان المناقشة تدور حول ما إذا كان الجرم بسبب الوظيفة ام لا ومما لا شك فيه أن الطاعن شرطي وقد سبق له أن اشترك بقمع التهريب في حوادث عديدة . ان واضع القانون لم يقصد في المادة 175 المنوه بها أن تكون المسؤولية مقصورة على خطأ المتبوع وهو يقوم بعمل داخل في طبيعة وظيفته أو يمارس شأنا من شؤونها أو أن تكون الوظيفة سببا مباشرا للجريمة أو ضرورية لامکان وقوعها بل أن المسؤولية تتحقق كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته على ارتكاب الجرم أو هیأت له الفرصة الارتكابه سواء في ذلك أن يكون التابع قد أساء استعمال الوظيفة أو تجاوز حدودها أو قصد خدمة متبوعة أو جر منفعة لنفسه ما دام لا يستطيع ارتكاب الجرم لولا الوظيفة وهذا ما يكفي لقيام العلاقة السببية بين الجرم والوظيفة ويؤدي إلى اعتباره واقعا بسببها ويوحي بمسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه . هذا وان الطاعن لم يكن ليستطيع ارتكاب الجرم وما كان يفكر فيه لولا أنه شرطي وقد هيأت له وظيفته الفرصة المناسبة وزودته بالسلاح ودفعته الى المغامرة في قمع التهريب وتجاوز حدود العمل الرسمي لذلك فان ما قام به واقع بسبب الوظيفة والدولة مسؤولة مدنيا عن اعمال تابعها