العبرة في إعادة القيد بجدول المحامين بتوافر شرط السن أو الاستثناء المرتبط بمدة ممارسة سابقة للمحاماة أو القضاء؛ فإذا كان الطالب قد تجاوز الخمسين ولم تثبت له ممارسة لا تقل عن سبع سنوات، وجب رد طلبه.
يشترط في طالب القيد لمهنة المحاماة أن لا يكون قد تجاوز الخمسين من عمره إلا إذا سبق له ممارسة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات . المناقشة: أسباب الانعدام : أولاً: الانعدام حالة قانونية ترد على جميع الأحكام التي أغلقت دونها أبواب الطعن. ثانياً: طالب إعادة القيد في جدول المحامين الأساتذة في مجلس الفرع بدمشق من مواليد ١٩٤٢/٤/١٠ وحلف اليمين القانونية بتاريخ ١٩٨٩/١١/١٥ ونقل إلى جدول المحامين الأساتذة بتاريخ .١٩٩٤/١٢/٢٩ ثالثاً: اسند للطاعن واجب وطني بموجب مرسوم جمهوري بتسميته سفيرا للجمهورية العربية السورية في دولتي فرنسا والفاتيكان وصدر قرار بشطبه تحت رقم / ٢٤٩/ تاريخ ١٩٩٧/٤/١٤ وبموجب قرار مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم ١٥/٦٣ تاريخ ١٩٩٧/٤/١٤ تم فسخ القرار وتبديل الشطب بترقين القيد وبعد تقدم طالب الانعدام إعادة قيده رد طلبه وصدق القرار من قبل اللجنة الناظرة بقضايا التسجيل والشطب وهو القرار المطلوب إعلان انعدامه. في المناقشة والتطبيق القانوني بعد الاطلاع على طلب الانعدام المقدم من طالب الانعدام. بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ وعلى طلبه بإعادة قيده إلى الجدول في فرع نقابة المحامين في دمشق وقرار مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق القاضي برد طلبه وعلى قرار تصديقه ورفض الطعن الصادر عن هذه اللجنة وعلى كافة الوثائق في الملف. حيث تبين أن طالب الانعدام من مواليد ١٩٤٢/٤/١٠ وتقدم إلى مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بطلب إعادة قيده في جدول المحامين الأساتذة بتاريخ ٢٠٠٤/١/٣ وقد تجاوز الستون عاما من العمر. وبما أن طالب الانعدام قد سجل محامياً متمرناً وحلف اليمين القانونية بتاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۱٥ وعين وباشر عمله في الإدارة المركزية لوزارة الخارجية بتاريخ ۱۹۹۶/۱۰/۲ أي أنه مارس المحاماة مدة أقل من سبع سنوات. وحيث أن الفقرة / ٣ / من المادة / ٩/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /٢٠/ لعام ۲۰۱۰ قد نصت أن لا يكون متجاوز الخمسين من العمر إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات. وحيث أن الشروط المذكورة لم تنطبق على طالب الانعدام حيث أنه بتاريخ طلب إعادة قيده كان قد تجاوز سن الخمسين عاماً وممارسته لمهنة المحاماة أقل من سبع سنوات، وكان نتيجة ذلك أن رد طلبه وصدق بقرار مبرم من هذه اللجنة وهذا القرار موضع طلب الانعدام. ولما كان القرار المطلوب انعدامه محصناً ومستوفياً شروط صحته التي تدفع عنه رجوم الطعون وقد صدر عن هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً وذات ولاية واختصاص وفي خصومة صحيحة لجهة التبليغ والتمثيل والأهلية والصفة وإجراءات التقاضي وكافة الشروط الأخرى. ومن العودة إلى لائحة طلب الانعدام تجدها خالية من أي سبب من الأسباب التي تبرر طلب الانعدام وتجيزه. لذلك وعملاً بأحكام المادتين ۱۰۰ و ۱۰۱ من قانون تنظيم مهنة المحاماة فقد تقرر بالاتفاق 1. رد طلب الانعدام. 2. قيد التأمين لصالح مجلس نقابة المحامين.