• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمشطوب بعد الإغفال طلب إعادة قيده إذا توافرت فيه شروط التسجيل القانونية، ولا يملك هذا الحق من شُطب تأديبياً أو من انتفت عنه السيرة الحسنة

إعادة قيد المحامي المشطوب بعد الإغفال أو المشطوب حكماً جائزة إذا زالت الموانع وتوافرت جميع شروط التسجيل المنصوص عليها قانوناً، ومنها شرط السيرة الحسنة؛ أما الشطب التأديبي أو ثبوت ما يمس الثقة والاحترام الواجبين للمهنة فيحول دون إعادة القيد.

نص الاجتهاد

للمشطوب بعد الإغفال أن يتقدم بطلب التسجيل مجدداً شأنه في ذلك شأن المشطوب حكماً لمخالفته شروط مزاولة مهنة المحاماة خلافا لمن شطب تأديبياً شريطة أن تتحقق فيه كافة شروط التسجيل الواردة في قانون تنظيم مهنة المحاماة. المناقشة: أسباب الطعن : 1. القرار المطعون فيه لم يفرق يبن الشطب التأديبي والشطب الحكمي 2. الطاعن استقال من الوظيفة العامة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٥ وهنا زال المانع القانوني الذي يمنع من إعادة القيد إلى جدول المحامين الأساتذة إن شطب الطاعن لمخالفته نص المادة /۱۲/ قانون تنظيم المهنة. في المناقشة والتطبيق القانوني في الشكل بعد أن تبلغ الطاعن في ۲۰۲۰/۱۱/٥ تقدم بطعنه بتاريخ ۲۰۲٠/١١/٢٠ بعد إسلاف الرسوم والتأمينات مما يجعل الطعن مقبول شكلا . في الموضوع من العودة لوثائق الدعوى يتبين أن الطاعن قد انتسب إلى فرع نقابة المحامين في إدلب وحلف اليمين القانونية بتاريخ ۲۰۰۲/۳/۱۲ وانتقل إلى جدول المحامين الأساتذة في ٢٠٠٤/٦/٢ وبموجب القرار ٤٧٩ن تاريخ %٢٠٠٥/١٠/٥ صدر عن مجلس نقابة المحامين قرار الموافقة على نقله من فرع النقابة في إدلب إلى فرع نقابة المحامين في حلب وقد أغفل لعدم تسديد الرسوم عام ٢٠٠٧ وأعيد في عام ۲۰۰۸ قيده بعد طي قرار الإغفال وأغفل أيضاً لعدم تسديده الرسوم عام ٢٠١٤ وبمرور سنة على الإغفال شطب حكما من الجدول بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٠ وطعن بالقرار ورد طعنه موضوعاً بموجب القرار رقم /٨/ اساس / ١٦٥ تاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤ الصادر عن مجلس نقابة المحامين وبتاريخ ۲۰۲٠/٦/١٨ تقدم بطلب إعادة قيده إلى الجدول وبعد أن تبين لمجلس فرع نقابة المحامين في حلب أن طالب إعادة القيد كان قد غش النقابة واستولى على مستحقات مالية من صناديق الفرع دون وجه حق أو سبب مشروع حيث تبين أنه قد توظف لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٢٠ ولغاية ٢/٥/ ۲۰۲۰ ولم يعلم الفرع بالتحاقه بالوظيفة العامة مخالفاً أحكام المادة /٢٣/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة ، ولم يقتصر الغش الذي اتبعه بعدم اعلام فرعه التحاقه بالوظيفة العامة بل تعدى ذلك إلى قبضه مستحقات من صناديق الفرع دون وجه حق أو سبب مشروع كما سلف بيانه وسجل له سنوات ممارسة يتولد عنها حقوق تقاعدية دون وجه حق أيضاً، ولما كان للمشطوب بعد الإغفال التقدم بطلب التسجيل مجددا شانه في ذلك يماثل المشطوب حكماً لمخالفته شروط مزاولة مهنة المحاماة وخلافاً لمن شطب تأديبياً، إلا أنه يشترط بمن يطلب إعادة قيده أو إعادة تسجيله أن تتحقق فيه كافة شروط التسجيل والتي منها ما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / ٣٠/ العام ۲۰۱۰ التي توجب على طالب التسجيل أن يتمتع بسيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، وهذا الشرط غير متوفر بالطاعن نتيجة إقدامه على غش النقابة واستيلائه دون وجه حق على أموال من صناديقها. وقد أحسن القرار المطعون فيه في تطبيق القانون وصدر متوافقا وأحكام القانون ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك وعملاً بأحكام المادتين ۱۰۰ و ۱۰۱ من قانون تنظيم مهنة المحاماة فقد تقرر بالاتفاق : 1. قبول الطعن شكلا 2. رده موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه. 3. إيداع صورة عن القرار مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية أصولا 4. قيد التأمين لصالح صندوق النقابة.