• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع الأخوة الأشقاء كشهود في جرم عائلي في حال تعذر وجود شهود إلا هم، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي

يُقبل سماع شهادة الأخوة الأشقاء في الجرائم ذات الطابع العائلي عند انعدام الشهود الآخرين، ولا يُعدّ ذلك مانعاً من الاستناد إلى شهادتهم متى كانت هناك ضرورة واقعية تفرضها ظروف الدعوى، ويبقى تقدير قوة هذه الشهادة لمحكمة الموضوع ضمن مجموع الأدلة.

نص الاجتهاد

يجوز سماع الأخوة الأشقاء كشهود في جرم عائلي في حال تعذر وجود شهود إلا هم، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. المناقشة: أسباب الطعن :1. أقوال الشاهد مهند. مستوجبة الهدر كونه شقيق المدعى عليهم. المحكمة أهدرت الأدلة الصحيحة وتجاهلت الاعترافات.2. تجاهلت المحكمة أقوال شهود المدعي الشخصي الذين أكدوا واقعة السرقة وخاصة أقوال الشاهد مضر.3. اعتمدت المحكمة على أقوال شهود المدعى عليهم دلال وناهدة. اللتين جاءت شهادتهما متناقضة ، مع بعضها.4. تجاهلت المحكمة اعتراف المدعى عليه عمر وبأن المدعى عليها ريم هي من قالت له أنزل الحقيبة إلى السيارة التي بها المصاغ الذهبي والأموال المأخوذة من الخزانة.5. التطبيق القانوني لوقائع هذه الدعوى غير سليم.6. خالفت المحكمة المفهوم القانوني لحكم الوصية.النظر في الطعن :حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سائغاً وانتهت إلى تصديق قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن إعلان براءة المدعى عليهم من جرم السرقة مع التعدد في مكان سكن الناس المسند إليهم لعدم كفاية الأدلة القانونية بحقهم والمشاهد من ممثل النيابة العامة أصولاًوحيث أن القرار المذكور قد استند فيما انتهى إليه على مجمل التحقيقات الجارية وإفادات الشهود المستمعين من قبل المحكمة ورد على كافة الدفوع المثارة وحيث أن الاجتهاد القضائي قد ذهب إلى أنه يجوز سماع الأشقاء كشهود في جرم عائلي حيث لا يوجد شهود إلا أفراد الأسرة. نقض جناية أساس 488 قرار 389 لعام 1995 7 – 8 لعام 1997 وحيث أن الاعتراض على سماع شهادة الشاهد مهند بجلسة 18/11/2019 جاء عقب إدلائه بها خلافاً للأصول التي تقضي بأن يكون الاعتراض قبل سماع الشهادة وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه وهي لا تعدو المجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها المبنية على مجمل التحقيقاتالجارية مما يتعين معه رد الطعن موضوعا. لذلك ووفقاً لأحكام المواد 336 وما يليها أ. ج.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الطعن موضوعا.2 – مصادرة بدل التأمين. 3 – تضمين الطاعن رسم القرار. إعادة الملف لمرجعه.