إذا كان القرار المطعون فيه صادراً عن قضاة غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض في معرض نظر دعوى المخاصمة، فلا يجوز مخاصمتهم ولا الطعن بقرارهم لانتفاء النص المجيز ولورود حظر ضمني وقضائي مستقر على ذلك.
لا يجوز مخاصمة قضاة غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض ولا الطعن في قراراهم وعلى ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض. المناقشة: لا يجوز مخاصمة قضاة غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض ولا الطعن في قراراهم وعلى ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.القرار موضوع المخاصمة الصادر عن الغرفة المدنية لدى محكمة النقض الناظرة بقضايا المخاصمة العقارية والمتضمن من حيث النتيجة قبول دعوى المخاصمة وإبطال القرار.إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء المخاصمة المقيد بتاريخ 19/11/2019 والمرفقات والملف الأساسي وكافة الأوراقوبعد المداولة اتخذت القرار التالي:في القانون :حيث أن القرار موضوع طلب المخاصمة صادر عن غرفة المخاصمة ورد القضاة /عقارية/ لدى محكمة النقض في معرض البت بدعوى مخاصمة قضاة محكمة الاستئناف وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية خلا من أي نص يجيز مخاصمة قضاة المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة الأمر الذي يوضح رغبة المشرع بعدم جواز مخاصمتهم بل ونص صراحة في المادة 477 على أن الحكم في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض الأمر الذي يعني أن قضاة غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض لا يجوز مخاصمتهم ولا الطعن بقرارهم وهو ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في العديد من القرارات لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول مدنية.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة بدل التأمين وقيده إيراداً للخزينة.3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4 – تضيمن مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف.