وجوب بيان سبب عدم التبليغ في محضر الدعوة بوصفه من البيانات الجوهرية لصحة التبليغ، ويترتب على الإخلال به بطلان التبليغ وما تأسس عليه من إجراءات. كما لا يصح إبلاغ المجلس العائلي قبل انقضاء المهلة القانونية المقررة.
إذا لم يذكر المحضر في مذكرة الدعوة سبب عدم التبليغ بالذات فإن ذلك يصم إجراءات التبليغ بالبطلان، وتعد إجراءات الدعوى برمتها باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. تعد مذكرة إبلاغ المجلس العائلي غير أصولية إذا كانت قبل اكتمال ثلاثة أيام على الموعد المحدد لذلك.