• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الإخطار التنفيذي للمنفذ ضده نزيل السجن يعد عذراً استثنائياً يجيز الإنكار خارج المدة القانونية ويقتضي وقف الإجراءات التنفيذية لا إلغاءها

إذا ثبت أن المنفذ ضده كان نزيل سجن عند تبليغه الإخطار التنفيذي، جاز له الإنكار خارج المهلة القانونية بوصفه عذراً استثنائياً، ويترتب على ذلك وقف الإجراءات التنفيذية لا إلغاؤها.

نص الاجتهاد

إن ابلاغ الإخطار التنفيذي للمنفذ ضده وهو نزيل السجن يشكل حالة استثنائية تبرر له الإنكار خارج المدة القانونية مما يوجب على رئيس التنفيذ وقف الإجراءات التنفيذية تبعاً لذلك لا إلغائها المناقشة: في الشكل: لما كان قد تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المهلة الزمنية ووفق الأوضاع القانونية المقررة فهو مقبول شكلاً. في الموضوع لما كان قد تبين من خلال الأوراق أن المنفذ ضده نزيل السجن بتاريخ الإخطار التنفيذي وان ذلك يشكل حالة استثنائية تبرر له الإنكار خارج المدة القانونية وبالتالي كان يتوجب في هذه الحالة ووفقاً لأحكام المادة ٤٤٩ح أصول . كان يتوجب على السيد رئيس التنفيذ وقف الإجراءات لا إلغائها وتكليف طالب التنفيذ مراجعة القضاء المختص. لذلك تقرر بالاتفاق 1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. قبوله موضوعاً وضخ القرار المستأنف جزئياً. 3. مصادرة التأمين الاستئنافي لمصلحة الخزينة العامة. 4. إعادة الملف المستأنف لمرجعه أصولاً.