• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التحقيقات التي تجريها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات إدارية، لذا فهي لا تقطع التقادم، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي

التحقيقات الإدارية التي تباشرها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تُعدّ من إجراءات التحقيق القاطعة للتقادم، ولا يترتب عليها وقف أو قطع سريان مدة التقادم الجزائي أو المدني التابع متى لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

إن التحقيقات التي تجريها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات إدارية، لذا فهي لا تقطع التقادم، وعلى ذلك الاجتهاد القضائي. المناقشة: أسباب الطعن :1. القرار سابق لأوانه.2. التحقيقات الجارية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تعتبر قاطعة للتقادم.النظر في الطعن :حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تصديق القرار المستأنف المتضمن إسقاط الدعوى العامة ودعوى الحق الشخصي عن المدعى عليه شادي. تبعاً لسقوطها بالتقادم وحيث أن القرار المطعون فيه قد علل ما انتهى إليه أصولا وحيث أن الاجتهاد القضائي على أنه أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تعدو أن تكون تحقيقات إدارية وبالتالي فإنها لا تقطع التقادم نقض قرار 241/1991 أساس 729 لعام 1991 وكذلك نقض قرار 9/1988 أساس مكرر لعام 1990وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك ووفقاً لأحكام المواد 366 وما يليها أ.ج. لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الطعن موضوعا.2 – مصادرة بدل التأمين. 3 – إعادة الملف لمرجعه أصولاً.