• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم منح المحكمة للأسباب المخففة التقديرية على ضوء بشاعة الجرم وفظاظه ورغم إسقاط الحق الشخصي عن المدعي بالمخاصمة هو من إطلاقات المحكمة ولا

رفض المحكمة منح الأسباب المخففة التقديرية بسبب جسامة الجرم وظروفه هو من إطلاقاتها التقديرية التي لا معقب عليها، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً متى استند إلى تعليل سائغ.

نص الاجتهاد

عدم منح المحكمة للأسباب المخففة التقديرية على ضوء بشاعة الجرم وفظاظه ورغم إسقاط الحق الشخصي عن المدعي بالمخاصمة هو من إطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك المناقشة: أسباب المخاصمة:ارتكبت الهيئة المخاصمة خطاً مهنياً جسيماً برفض الطعون دون النظر إلى إسقاط الحق الشخصي الواقع بعد تاريخ صدور القرار المطعون فيه أمامها، مخالفة اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ( إن إسقاط الحق الشخصي يقتضي نقض القرار لهذه الجهة، وإعادة الإضبارة إلى المحكمة لإعمال مفاعيل إسقاط الحق الشخصي قرار 1317 أساس 120 لعام 2005 نقض).في القانونلما كان المدعون بالمخاصمة (.) و (.) و (.) يهدفون من دعواهم بالمخاصمة إلى إبطال القرار رقم 2947/2962 لعام 2020م، والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة مُصدرة القرار بالخطأ المهني الجسيم بردها طعنهم المقدم على قرار غرفة الجنايات العسكرية بحلب رقم 166 لعام 2020م بالدعوى رقم أساس 182 ، والمتضمن تحريم كل من المخاصمين (.) و (.) بجناية القتل قصداً المرتكب تمهيداً لارتكاب جناية السلب والحكم عليهما لأجل ذلك بالإعدام، وتحريم المدعي بالمخاصمة (.) بجناية التدخل فيها ، والحكم عليه لأجل ذلك بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.وحيث إن طالبي المخاصمة عندما نَسبوا للهيئة المخاصمة ارتكابها للخطأ المهنى الجسيم ذكروا في استدعاء دعواهم بالمخاصمة عدم إجابة الهيئة لطلبهم لأحد أسباب الطعن بنقض القرار الطعين، وتفعيل مراسيم العفو العام بحال الجنوح إلى اعتبار الطاعنين مرتكبين للجرم المسند لكل منهم بعدما أسقطت الجهة المدعية لحقها الشخصي، ومن حيث إن إسقاط الحق الشخصي يؤدي بحكم القانون لإعمال مفاعيل العفو العام لجهة شمول الجرائم المسندة للمتهم سواء المحكوم عليه أو الذي للمحاكمة بأحكام مرسوم العفو العام، ولا يجوز حجب تطبيق أحكام العفو يخضع العام متى تحققت شروطه المنصوص عنها فيه بأي حال من الأحوال، وحيث إن الثابت بالملف أن الهيئة المخاصمة ناقشت بقرارها وجوب تشميل الجرائم موضوع الدعوى جزئياً بأحكام مرسوم العفو العام رقم 220 لعام 2019م ورقم /6 / لعام 2020 م ، وأن النيابة العامة العسكرية أخذت بذلك فيما يخص كل من المحكوم عليهما (.) و (.) كما هو ثابت بمذكرة العرض المقدّمة من قبلها، وأوضحت بحيثيات قرارها المخاصم بوجوب استفادة المحكوم عليه الطاعن (.) من أحكام مرسومي العفو العام، وأكدت على ذلك في فقرة الحكم برد الطعون الثلاثة موضوعاً.مما يجعل قرارها المخاصم بمنأى عن الوقوع بالخطأ المهنى الجسيم الذي هو الخطأ الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً قرار ه. ع رقم 15 أساس 915 لعام 2005) م ، وحيث إن النيابة العامة هي من تختص بإعمال مفاعيل العفو العام الذي يصدر لاحقاً لتاريخ قرار التجريم، وحيث إنه خلافاً لما هو متعلق بوجوب الأخذ بالإسقاط فيما يخص حالة صدور مراسيم للعفو العام على ما هو ورد ذكره آنفاً، فإن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن عدم منح للأسباب المخففة التقديرية على ضوء بشاعة الجرم وفظاظته ورغم إسقاط الحق الشخصي عن المدعي بالمخاصمة هو من إطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك) قرار ه . ع رقم 115 أساس 1412 لعام 2006م ، وعليه فإن القرار المخاصم جاء بمنأى عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم مما يتعين معه رد هذه الدعوى شكلاً.لذلكتقرر بالإجماع1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً.2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعين الرسوم. 3 – إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.