• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز وضع إشارة الدعوى على عقار انتقل إلى مالك جديد غير ممثل في الخصومة متى كان خالياً من أي إشارة قائمة

إشارة الدعوى لا تُفرض على صحيفة عقارٍ مملوكٍ لغير أطراف الدعوى أو لغير مَن يمثلهم تمثيلاً صحيحاً، ولا سيما إذا كان الانتقال إلى المالك الجديد قد تم والعقار خالٍ من إشارة الدعوى القائمة. وتقدير ما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المحكمة يبلغ حدّ الخطأ المهني الجسيم يبقى مرتبطاً بأثره في النتيجة القانونية ا...

نص الاجتهاد

لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة عقار مالكه ليس طرفا أو ممثلا بالدعوى. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – عدم الإحاطة بوقائع الدعوى والجهالة المتعمدة لوقائعها وعدم دراسة الدعوى والاهتمام بها اهتمام الرجل العادي.ورد حرفياً في القرار موضوع المخاصمة الصفحة الثانية: ومن الثابت من ملف الدعوى ومن أقوال الجهة الطاعنة أن إشارة الدعوى المشطوبة كانت قد رقنت بعد الشطب وعن طريق دائرة التنفيذ، وأن العقار انتقل إلى اسم الطاعنة تبعياً غير مثقل بأي إشارة دعوى وهذا يدل على جهل فاضح ومتعمد للدعوى ووقائعها، وأن الهيئة المخاصمة لم تدرس الإضبارة2 – إغفال الوثائق المنتجة في الدعوى. من الرجوع إلى التعليل الفاسد الذي عللت به الهيئة المخاصمة قرارها يتبين أنها أغفلت دراسة بيانات القيد العقاري، التي هي أساس الدعوى والوثائق المنتجة فيها، فلو أن الهيئة المختصة درست بيان القيد العقاري المبرز أمام محكمة البداية المدنية لشاهدت أن الموكل عندما أقام دعواه لتثبيت شرائه للعقار من (.) كانت إشارة (.) موجودة على الصحيفة العقارية ولم تُرقّن بعد.في الشكل:ولما كان المدعي بالمخاصمة المدعي أصلياً (.) يهدف من دعوى المخاصمة هذه إلى قبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ القرار محل المخاصمة، وقبولها موضوعاً، وإبطال القرار موضوع المخاصمة واعتباره كأنه لم يكن وإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن مع وزير العدل إضافة لمنصبه بالتعويض الذي ترك تقديره للهيئة.ولما كانت هذه الدعوى إنما تفرعت عن الدعوى الأصلية التي كان قد أقامها المدعي (.) بتاريخ 23/4/2017 لدى محكمة البداية المدنية الرابعة بحلب، ضد المدعى عليهما (.) و (.) و (.) بطلب تثبيت شرائه من المدعى عليها (.) المقسم رقم 15 من المحضر رقم 10446/4746 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب، وتسجيله على اسمه لدى قيود السجل المؤقت بحلب، والتي كانت اشترته (.) من المدعى (.) و (.) الذي أقر لها بذلك في الدعوى المشطوبة رقم أساس /494/ لعام 2013، والتي وضعت إشارتها على الصحيفة العقارية بالعقد رقم 205 لعام 2013 وقد تدخلت بالدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى المتدخلة (.)، وطلبت رد الدعوى كونها هي المالك للعقار موضوع الدعوى، ونتيجة المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى حكمت بقبول طلب التدخل شكلاً وموضوعاً، وبرد الدعوى بتعليل قوامه أنه من الثابت بالقيد العقاري المبرز أن تمام العقار جارٍ بملك المتدخلة شراء بالعقد رقم 1995 لعام 2017 ، مما يجعل من إقرار المدعى عليها ((.)) ببيعها العقار للمدعي (.) وقبضها الثمن لا قيمة له ، كونه واقعاً على ملك الغير، ونتيجة استئناف القرار من قبل المدعي (.) لدى محكمة الاستئناف المدنية الثانية بحلب، أصدرت القرار رقم 56 أساس 1019 تاريخ 18/12/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً أو فسخ الفقرة الثانية من الحكم المستأنف ورد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة والتمثيل، استناداً إلى أن المحامي (.) هو وكيل عن المدعي المستأنف (.) ووكيل عن المدعى عليه (.) ، وإن عدم مباشرة الدعوى لا ينفي صفة التوكيل، ولا يحق له التذرع بذلك وبالطعن بالقرار صدر عن الغرفة المدنية الثانية /أ/ لدى محكمة النقض بغير هيئتها المخاصمة في هذه الدعوى القرار رقم 1261 أساس 1466 تاريخ 29/8/2018، المتضمن نقض القرار بتعليل مفاده أن الوكيل بالخصومة هو الوكيل الذي باشر الدعوى، وبتجديد الدعوى بعد النقض لدى محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بحلب ؛ قررت وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لصالح المدعي (.) وقد تعذَّر ذلك نظراً لانتقال ملكية العقار إلى مالك جديد هو (.)، فقررت المحكمة بالقرار رقم 139 أساس 509 تاريخ 17/10/2019قبول الاستئناف موضوعاً وجزئياً، وفسخ الفقرة الثانية من الحكم المستأنف، وجعلها رد الدعوى شكلاً استناداً إلى أنه لا يمكن إثقال العقار بإشارة دعوى لصالح المستأنف (.) على عقار لم يمثل مالکه (.) في الدعوى، وأنه لا يجوز سماع الدعوى بشأن العقار المسجل في السجل العقاري قبل تدوين إشارة الدعوى على صحيفة العقار، وبالطعن بالقرار من قبل المستأنف (.) أصلياً وتبعياً من قبل المتدخلة (.) صدر عن الهيئة المخاصمة القرار موضوع المخاصمة، والمتضمن رفض الطعن بتعليل مفاده أنه من الثابت من ملف الدعوى ومن أقوال الجهة الطاعنة أن إشارة الدعوى المشطوبة كانت قد رُقنت بعد الشطب وعن طريق دائرة التنفيذ، وأن العقار موضوع الدعوى انتقل إلى اسم الطاعنة تبعياً غير متصل بأي إشارة دعوى وأن استرداد إشارة الدعوى وإعادة قيدها مجدداً بعد ترقينها إنما يتم بخصومة قضائية مع الجهة البائعة والمالكة.ولما كان العقار قد انتقل من اسم المدعى عليه (.) إلى مالکه المالك الجديد، والعقار غير مثقل بأي إشارة دعوى للغير، فإن المحكمة لا تملك وضع الإشارة على عقار غير مخاصم في الدعوى، مما يعتبر ذلك تعدياً على حقوق الغير وملكيته. ولما كان ثابت من القيد العقاري المؤرخ في 20/4/2017 الذي أشفعه المدعي مع استدعاء دعواه الأصلية بأن العقار كان مسجل باسم (.)، وأن الصحيفة مثقلة بإشارة دعوى بالعقد 205 لعام 2013 لصالح (.) ، وبإشارة دعوى بالعقد رقم 1356/2016 لصالح (.)، وبإشارة دعوى بالعقد رقم 887/2017 لصالح المتدخلة (.)، وكان ثابت من العقد العقاري رقم 1855 تاريخ 6/7/2017 المبرز في الملف أنه قد تم ترقين إشارة الدعوى موضوع العقد رقم 205 لعام 2013، وكان ثابت من القيد العقاري المؤرخ في 21/8/2017 للعقار موضوع الدعوى والذي أشفعته المتدخلة (.) مع طلب تدخلها المؤرخ في 22/8/2017 بأنها باتت المالكة لتمام العقار بموجب العقد رقم 1995/2017 وإن صحيفة العقار كانت وحتى تاريخ إصدار هذا القيد مازالت مثقلة بعقد إشارة الدعوى رقم 1106 لعام 2017 إشارة المدعي (.)، والتي رُقنت بعد ذلك بموجب العقد العقاري رقم 2372 تاريخ 23/8/2017 ، الأمر الذي لا يستطيع معه قول الهيئة المخاصمة في متن قرارها المخاصم بأن العقار قد انتقل إلى اسم الطاعنة تبعياً (.) غير متصل بأي إشارة نظراً لثبوت بناء المدعي (.) مسجلة على الصحيفة حتى تاريخ 23/8/2017 ، وبحسبان أنه لم يبرز في الملف العقد العقاري رقم 1995/2017 لتستطيع المحكمة أن تستدلَّ على تاريخ اليوم والشهر الذي سجل فيه العقار باسم المتدخلة (.) في قيود السجل العقاري، وأن تثبت المحكمة أيضاً من بيانات هذا العقد إن كانت إشارة دعوى (.) ما زالت موجودة على صحيفة العقار بتاريخ هذا العقد، أم رقنت قبل تسجيله، إن كانت (.) قد قبلت بالإشارات الموجودة على الصحيفة العقارية أم طلبت ترقينها ولما كان ثابت من القيد العقاري المؤرخ في 18/8/2019 الذي أبرز في الملف الاستئنافي بعد النقض للمرة الأولى؛ أن العقار موضوع الدعوى مسجل بالكامل باسم (.) بالعقد رقم 4094 تاريخ 7/12/2017 ، ولما كان العقار موضوع الدعوى وفقاً للوثائق المبرزة في الملف القيود العقارية المذكورة أعلاه كان مسجلاً ابتداءً باسم (.) ، ومن ثم باسم (.)، ومن ثم باسم (.)، الأمر الذي يجعل من ذكر الهيئة المخاصمة في متن قرارها المخاصم بأن العقار قد انتقل من اسم المدعى عليه (.) إلى المالك الجديد هو قول يتناقض مع الوثائق المبرزة في الملف ولما كانت وعدم دراسة الدعوى والاهتمام بها اهتمام الرجل العادي، وإغفال الوثائق المنتجة في الدعوى ولما كان ظاهراً من خلال ما تقدم بحثه وبيانه في متن هذا القرار أعلاه بأن الهيئة المخاصمة لم تستقرئ بنص وثائق الدعوى الاستقراء الصحيح، أو أنها وقعت في متن قرارها المخاصم ببعض الاستخلاصات التي تتناقض مع الوثائق المبرزة في الملف، إلا أن السؤال الواجب الإجابة عليه هو هل يكون بعض الاستخلاص الخاطئ يحمل إلى القول بأن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم أم لا، ولما كان ثابت من القرار موضوع المخاصمة أن الهيئة المخاصمة طعن المدعي بالمخاصمة (.) على قاعدتين أولهما؛ أنه لا يجوز وضع إشارة الدعوى على صحيفة عقار مالكه ليس طرفاً أو ممثلاً بالدعوى وثانيهما أن الدعوى العينية العقارية لا تسمع ما لم تدون إشارتها على صحيفة العقار، وهو ما تعذر تحقيقه نظراً لانتقال العقار بالتسجيل إلى اسم مالك جديد ليس طرفاً بالخصومة أو ممثلاً فيها ، ولما كان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي يؤثر على صحة النتيجة التي خلص إليها الحكم ، ولما كانت النتيجة التي خلصت إليها الهيئة المخاصمة في قرارها المخاصم هي نتيجة صحيحة لإسنادها إلى أصل القانون، الأمر الذي يجعل من الخطأ الذي وقعت فيه ببعض المقاطع من متن قرارها المخاصم لا ينحدر إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، مما يوجب رد الدعوى شكلاً، لذلك وعملاً بالمادة 466 وما بعدها أصول محاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012م. لذلكتقرر بالإجماع:1. رد دعوى المخاصمة شكلاً.2. مصادرة تأمين الدعوى وقيده إيراداً للخزينة العامة. 3. إعادة الملف إلى مرجعه مرفقاً بصورة عن هذا القرار. 4. تضمين المدعي بالمخاصمة الرسم والمصاريف.