• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التفسير دعوى مبتدأة ويجب تبليغ الخصم فيها تبليغاً شخصياً ولا ينهض تبليغ الوكيل مقامه في صحة الخصومة

إذا كانت دعوى التفسير من الدعاوى المبتدأة، فإن صحة الخصومة فيها تتوقف على تبليغ المدعى عليه شخصياً؛ أما تبليغ وكيله وحده فلا يكفي، ويؤدي صدور الحكم بناءً على هذه الإجراءات إلى انعدامه.

نص الاجتهاد

إن دعوى التفسير هي دعوى مبتدأه ويجب فيها تبليغ المدعى عليه، وإن تبليغ المحامي الوكيل لا يفي بالغرض في تحقيق خصومة صحيحة فيعد الحكم الذي يصدر تبعاً لذلك معدوماً. المناقشة: أسباب الانعدام : 1. عدم تبليغ الجهة المدعى عليها بدعوى التفسير وهي دعوى مبتدأة. 2. عدم صحة الخصومة بالدعوى. 3. المحامي مقدم الدعوى التفسيرية لم يمضى على تسجيله محام أستاذ عشر سنوات. 4. القرار يناقض قرر الهيئة العامة. 5. القرار لا يحتاج إلى تفسير كونه واضح. 6. قرار التفسير يعارض قرار رئاسة التنفيذ. في القضاء حيث أن هذه الدعوى تهدف إلى انعدام القرار الصادر برقم /٦ / عن الغرفة المدنية الأولى بالدعوى رقم أساس /٢٦٦/ لعام ۲۰۲۰ والمتضمن من حيث النتيجة قبول طلب التفسير شكلاً وموضوعاً وتعديل الفقرة الحكمية الثانية بالقرار رقم / ٦٧/ أساس ٧٤ الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥ وذلك للأسباب الواردة بلائحة طلب الانعدام. وحيث أن دعوى التفسير هي دعوى مبتدأة ويجب تبليغ الجهة المدعى عليها وتبليغ المحامي الوكيل لا يفي بالغرض لتحقيق خصومة صحيحة والحكم الذي يصدر يعتبر معدوماً وبالتالي يستوجب معه قبول هذه الدعوى وإعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه. وحيث أن ذلك يترتب عليه الحكم بالدعوى مجددا بعد إعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه. وحيث أن الشروط الشكلية لهذه الدعوى محققة استناداً لما ذكر وبالتالي يستوجب قبولها شكلاً. وحيث أن قرار غرفة المخاصمة لم يبحث بموضوع الدعوى ورد الدعوى شكلا وإن تقدير التفسير بالدعوى يعود تقديره للمحكمة الناظرة بدعوى التفسير وحيث أن طلب التفسير ينصب بتعديل الفقرة الحكمية الأولى من القرار المستأنف الصادر عن محكمة البداية المدنية الثالثة بطرطوس رقم /٣١٢/ ٣٠٦٥/ تاريخ ٢٠١١/٥/٢٦ لتصبح على الشكل التالي إلزام المدير العام لمرفأ طرطوس إضافة لوظيفته بدفع المبلغ المترتب عليه بالدعوى من تاريخ الادعاء كونه لم يقم الاعتراض على ذلك من أطراف النزاع على هذه الناحية. وحيث أنه لا يجوز الحكم بالتعويض من تاريخ الوفاء لعدم جواز الحكم للخصوم بأكثر مما طلبوا بالدعوى لمخالفته النظام العام. لذلك تقرر بالإجماع 1. قبول دعوى الانعدام شكلاً وموضوعاً والحكم بإعلان انعدام القرار رقم /٦/ أساس /٢٦٦/ لعام ٢٠٢٠ الصادر عن الغرفة الأولى بمحكمة النقض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة أثاره القانونية. 2. الحكم بقبول دعوى التفسير شكلاً وموضوعاً وتعديل الفقرة الحكمية الثانية من القرار المطلوب تفسيره برقم ٦٧ أساس ٧٤ تاريخ ٢٠١٩/٢/٢٥ الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بحيث يصبح كما يلي: إلزام المدير العام لمرفأ طرطوس إضافة لوظيفته بأن يدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره ثمانمائة واثنتان وثلاثون ألف وثمانمائة ليرة سورية ومبلغ خمس وثمانون ألف وواحد وأربعون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية من تاريخ الادعاء كتعويض للجهة المدعية عن الأضرار اللاحقة بها وتصديق باقي الفقرات الحكمية بالدعوى. 3. اعتبار هذا القرار جزء لا يتجزأ من القرار المطلوب تفسيره رقم ٢٠١٩/٦٧ غرفة مدنية أولى لدى محكمة النقض. 4. تضمين الجهة المطلوب الانعدام بمواجهتها المصاريف. 5. إبداع الملف مرجعه المختص أصولاً.