الوكالة النقابية تنحصر آثارها في تمكين المحامي من توكيل غيره من المحامين، ولا تمتد إلى توكيل نفسه أو إضفاء الصفة عليه لمباشرة الإجراءات باسم الموكل.
إن الوكالات النقابية تجيز توكيل الغير من المحامين فقط وهي لا تجيز توكيل النفس المناقشة: القرار المطعون فيه : صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بطرطوس بصفتها الناظرة بالقضايا التجارية برقم /٦ / أساس /٥١/ تاريخ ٢٠٢١/٢/١٧. والمتضمن: تصديق القرار المستأنف الشكل : حيث أن صحة التمثيل من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها وبأي مرحلة تكون عليها الدعوى. وحيث أنه يتبين من التدقيق في ملف الدعوى أن المحامي خالد. وبحسب وكالته النقابية عن المدعي باسل. رقم (٥٤/٣١٣) تاريخ ۲۰۱۸/۹/۱۳ والمصدقة من فرع نقابة المحامين بطرطوس أنه قد قام بتوكيل المحامين حنا. ورفقاه ونفسه أيضاً بالوكالة رقم (٣٤٧/٣٢٢) تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۱۲ وقد تم إبراز هذه الوكالة بملف الدعوى، وحيث أنه وبعد صدور القرار البدائي قام المحامي خالد. بإقرار الاستئناف الواقع على هذا القرار وكذلك قام بإقرار الطعن بالنقض على القرار الاستئنافي وحيث أن الوكالات النقابية تجيز توكيل الغير من المحامين فقط وهي لا تجيز توكيل النفس هيئة عامة قرار ١٥٤ أساس مدنية ٣٥٢ تاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢. وحيث أنه ووفقاً لاجتهاد الهيئة العامة السابق الذكر فإن إقدام المحامي خالد. على إقرار استدعاء الطعن وهو لا يملك وكالة تخوله ذلك وإنما الوكالة المبرزة بالملف والمنظمة منه بصفته وكيلاً عن المدعي باسل إنما يجعل من هذا الطعن مقدما من غير ذي صفة مما يتعين رد الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع 1. رد الطعن شكلا 2. مصادرة بدل التأمين. 3. تضمين الطاعن رسوم ومصاريف طعنه. 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.