الاتفاق الصحيح الصادر عن جميع الورثة أو ممن يملكون الحق في التصرف في حصصهم في التركة يمكن أن يعدل توزيع التركة خلافاً للوصية، ويجب على المحكمة التحقق من صحة هذا الاتفاق وترتيب أثره قبل اعتماد الوصية وحدها.
للورثة أن يتفقوا فيما بينهم على توزيع التركة خلافاً لما جاء في وصية مؤرثهم. المناقشة: أسباب الطعن : القرار المطعون فيه مجحف بحقوق الطاعن و مخالف للقانون والأصول والاجتهاد ومستوجب النقض للأسباب التالية: · مخالفة القانون والخطأ في تفسيره مخالفة الأصول حيث سبق للطاعن أن أنكر الدعوى والوصية وسبق للورثة أن نظموا بينهم اتفاق مؤرخ في ٢٠١٦/٣/٢٩ وزعوا بموجبه التركة فيما بينهم وتم إرفاق صورة عن الاتفاق وملحقه وتم إبداء الاستعداد لإبراز الأصل وقد تضمن الاتفاق إلغاء كل إتفاق أو وصية قبل تاريخ ٢٠١٦/٢/٢٩ وقد أجمع عليه جميع الورثة فهو المعمول به ولا صحة لما ورد بالقرار بأن الاتفاق لم يشمل كافة الورثة وتم الاتفاق من أجل إنهاء النزاع بين الأشقاء وكان يجب على المحكمة دعوة الشهود طرووي. وفوزي. لإثبات صحة الاتفاق واثبات عدم وجود الوصية وقد حرم الطاعن من إثبات دفوعه. · مخالفة النظام العام حيث إنه تم مخالفة الاجتهاد بأن الوصية نافذه بالثلث لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة. · الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. في الشكل حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً. النظر في الطعن : حيث أنه للورثة أن يتفقوا فيما بينهم على توزيع تركة مؤرثهم عليهم خلافاً لما جاء في وصية مؤرثهم بتوزيع التركة عليهم مما كان يتعين على المحكمة البحث في صحة الاتفاق المدعى به بين الورثة بخصوص توزيع تركة المؤرث علي. اللاحق لتاريخ تنظيم الوصية الخطية الموثقة بتاريخ ۱۰/۱۹/ ۲۰۰۹ والمتضمن أن كل اتفاق أو وثيقة أو وصية قبل تاريخ الاتفاق ٢٠١٦/٣/٢٩ يعتبر لاغياً وغير معترف به حيث أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسميه مردود عليه وبالتالي فإن القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومستوجب النقض لذلك وعملا بأحكام المادة /٢٥١/ وما بعدها أصول محاكمات مدنية. لذلكتقرر بالإجماع:1. قبول الطعن شكلاً. 2. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 3. إعادة التأمين للطاعن 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.