البطلان الناشئ عن وفاة الخصم أثناء سير الدعوى بطلان نسبي، لا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يستفيد منه إلا من شُرع لمصلحته، ويسقط بالسكوت عنه أو بالتنازل عنه صراحةً أو ضمناً؛ فإذا صار الحكم قطعياً اكتسب حجية الأمر المقضي ولو شابه عيب شكلي أو موضوعي أو خطأ في تطبيق القانون ولو تعلق بالنظام العام.
إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي في الحكم لسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به، حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع، أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفا للنظام العام. المناقشة: النظر في دعوى الانعدامحيث إن دعوى المدعي هذه تهدف إلى طلب تقرير انعدام القرار رقم 8 أساس 191 الصادر عن الهيئة العامة الجزائية بالدعوى رقم أساس 191 تاريخ 2020/2/26م، وللأسباب المبينة في لائحة دعواها ولما كان من الثابت لوثيقة حصر الإرث الصادرة عن القاضي الشرعي الأول تحقق وفاة المدعى عليها (.) بتاريخ 2016/6/27م، ولما كانت الوفاة قد حصلت أثناء النظر بالدعوى الاستئنافيةولما كان الخلل في الإجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى يشكل بطلاناً نسبياً لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شُرع لمصلحتهم، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن يتمسك به الخصم صاحب المصلحة كما يجوز أن يتنازل صراحةً أو ضمناً، وإذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي في الحكم لسبب وفاة مورثهم خلال سير الدعوى، واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو الموضوع، أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون ولو كان مخالفاً للنظام العام. نقض سوري – الهيئة العامة أساس 797 قرار 280 تاريخ 2001/10/22م لعام 2001م الصفحة 130.ولما كان المدعي في هذه الدعوى ليس من شُرع لمصلحته ليستفيد من البطلان النسبي الذي حصل بسبب وفاة المدعى عليها (.) خلال سير الدعوى، والحالة هذه:لذلكتقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلاً. 2 – تضمين الرسوم والمصاريف.