مجرد تحريك الدعوى العامة من النيابة العامة يُعدّ إجراءً قاطعاً للتقادم، وتنسحب آثاره على جميع أطراف الدعوى الذين تناولهم التحقيق الأولي أو كانوا طرفاً فيها، سواء ذُكر اسمهم صراحةً أم لا.
تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة قاطع للتقادم . المناقشة: آن في تحريك النيابة للدعوى العامة ما يقطع مرور الزمن بالتقادم الان تحريك الدعوى في قضية ما هو ملاحقة لكل فرد من أطرافها مادام التحقيق الاولي جرى في حق كل واحد منهم في تلك الدعوى وان ما يترتب من النتائج الحقوقية عن تحريك الدعوى العامة يترتب بحق كل طرف بها حكما وان لم يذكر اسمه ما دام هو طرفا بالدعوى