• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لمسائل لم تثر أمامها، ولأسباب لم تتضمنها لائحة الاستئناف فعليها التقيد بأسباب الاستئناف

الأصل أن نطاق نظر محكمة الاستئناف يتحدد بالمسائل والأسباب التي شملها الاستئناف، فلا يجوز لها إثارة ما لم يُستأنف أو الفصل في مواجهة من لم يطعن على الحكم، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لمسائل لم تثر أمامها، ولأسباب لم تتضمنها لائحة الاستئناف فعليها التقيد بأسباب الاستئناف المناقشة: أسباب الطعن 1. المحكمة لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة. 2. أخطأت المحكمة حينما ردت الدعوى عن إسماعيل. 3. إن التضامن بالمخالفات الجمركية مفروض بحكم القانون. في القانون : اسند للجهة المدعى عليها مخالفة عدم إثبات وصول بضاعة إلى مقصدها لبضاعة مكونة من شاحنة مستعملة وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة فيما فسخت محكمة الدرجة الثانية القرار جزئياً وقضت برد الاستئناف. بمواجهة المدعى عليهما إسماعيل. ومحمد وبمساءلة شركة الكرنك بالمخالفة المسندة إليها فطعنت الجمارك بالقرار نقضاً للأسباب المدرجة بلائحة طعنها. ومن حيث أن المادة ۲۳۷ أصول مدنية نصت على أنه ينشر استئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض المستقر قضى بأنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى لمسائل لم تثار أمامها ولأسباب لم تتضمنها لائحة الاستئناف وأنه لا يجوز لها أن تبحث في أمور لم يجر استئنافها وأن تتقيد بأسباب الاستئناف وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد بحثت في أمور ومسائل لم تستأنف وردت الاستئناف بمواجهة من لم يستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى وأخرت بالمركز القانوني للجهة المستأنفة. ومن حيث أن محكمة الاستئناف قد ردت الاستئناف بمواجهة المدعى عليهما إسماعيل. ومحمد. بالرغم من عدم استئنافهما لقرار محكمة الدرجة الأولى فضلاً عما الحقت من ضرر بالجهة الطاعنة مخالفة بذلك قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه الأمر الذي يتعين معه نقض القرار ويجعل أسباب الطعن في محلها القانوني لذلكتقرر بالإجماع:1. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 2. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.