• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان القرار موضوع المخاصمة قد صدر عقب الطعن أولاً من قبل طالب المخاصمة

وجوب اختصام جميع القرارات المتصلة بالنزاع والمعدِّلة لمركز الخصوم؛ فإذا صدر قرار لاحق بعد القرار المطعون فيه وأثر في ذات الخصومة، فإن إغفاله يعيب الخصومة بعدم الاكتمال ويؤدي إلى رد دعوى المخاصمة شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا كان القرار موضوع المخاصمة قد صدر عقب الطعن أولاً من قبل طالب المخاصمة، وكان طالب المخاصمة قد اقتصر في دعواه على القرار المذكور؛ بالرغم من أنه قد صدر بعده عقب الطعن ثانية بأمر خطي من السيد وزير الدفاع – استجابة لطلب طالب المخاصمة – قرار آخر يجعل من الخصومة غير مكتملة وغير صحيحة. المناقشة: أسباب المخاصمة:القرار المخاصم خالف القانون والأصول، ولا يوجد في ملف الدعوى أي دليل قوي قاطع يدين طالب المخاصمة بالجرم المسند إليه سوى العطف الجرمي من المدعو (.)، وإن المحكمة ارتفعت بالعقوبة عن الحد الأدنى دون أي تعليل ومبرر قانوني.في القانون:إن الهيئة وبعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة ذي الرقم 2449/2519 تاريخ 2016/12/18 وعلى كافة أوراق الدعوى، ولما كان ثابتاً من تدقيق أوراق الدعوى وتفرعاتها أن القرار موضوع المخاصمة قد صدر عقب الطعن أولاً من قبل طالب المخاصمة، وإن طالب المخاصمة المذكور (.) قد اقتصر في دعواه على القرار المذكور، بالرغم من أنه قد صدر بعده عقب الطعن ثانية بأمر خطي من السيد وزير الدفاع – استجابة لطلب طالب المخاصمة (.) – القرارُ ذي الرقم 4780 أساس 4039 المؤرخ في 2019/10/28م عن ذات الهيئة.والذي قضى بقبول الطعن بأمر خطى قبول طعن طالب المخاصمة (.) موضوعاً، ونقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات العسكرية في حمص رقم 2107/1438 تاريخ 2016/10/11 موضوعاً، والحكم بتجريم طالب المخاصمة (.) بجناية الاتجار بالسلاح الحربي وفق المادة 40 من المرسوم 51 لعام 2001، ومعاقبته في سجن الاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ونصف بعد تنزيلها للأسباب المخففة التقديرية وشمولها بقانون العفو العام 22 لعام 2014 / 20 لعام 2019، 22 وأن طالب المخاصمة (.) قد أغفل عن مخاصمة القرار المذكور الصادر عقب الطعن ثانية، وكان يتوجب عليه المخاصمة الأمر الذي يجعل من الخصومة غير مكتملة وغير صحيحة عملاً بالمادة المشار اليها رقم 471 / ج أصم ويتوجب رد الدعوى شكلاً.لذلكتقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلاً.2 – رد طلب وقف التنفيذ 3 – تغريم مدعي المخاصمة.4 – مصادرة التأمين.5 – تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف. 6 – حفظ الأوراق والملف بعد إيداع أوراق الدعوى الأصلية إلى مرجعها مع صورة عن هذا القرار .