• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأقوال الأولية المدلى بها أمام عناصر الأمن ليست صالحة لوحدها لأن تكون مستنداً للأحكام القضائية ما لم تقترن بالمصادرة المادية للمواد

لا يُعتدّ بالأقوال الأولية أمام عناصر الأمن بوصفها دليلاً كافياً وحدها لإثبات تهريب البضائع في المخالفات الجمركية إذا لم تقترن بمصادرة مادية للمواد المهربة، ويبقى عبء الإثبات على الإدارة.

نص الاجتهاد

إن الأقوال الأولية المدلى بها أمام عناصر الأمن ليست صالحة لوحدها لأن تكون مستنداً للأحكام القضائية ما لم تقترن بالمصادرة المادية للمواد المهربة المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار لم يرد على دفوع الإدارة. 2. المخالفة ثابتة بموجب ضبط شعبة 3. المخابرات فرع التحقيق العسكري وبإقرار المطعون ضده. 4. لا يشترط في المخالفات الجمركية حجز بضائع مهربة النظر في الطعن : أسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة فيما فسخت محكمة الدرجة الثانية القرار المستأنف وقضت برد الدعوى لعدم الثبوت ومن حيث أن إثبات المخالفة يقع على عاتق الإدارة إذا كانت البضاعة ناجية من الحجز وأن الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن ليست صالحة لأن تكون مستنداً للأحكام القضائية لوحدها ما لم تقترن بالمصادرة المادية للمواد المهربة وذلك وفقاً لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وبما أن الجهة المدعية عجزت عن إثبات دعواها الأمر الذي يجعل المخالفة المسندة للمدعى عليه منتفية. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلاً سائغاً وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محله القانوني وبعيداً عن متناول أسباب الطعن. لذلكتقرر بالإجماع:1. رد الطعن موضوعا. 2. إعادة الملف لمرجعه.