إذا كان النزاع متعلقاً بإراءة محضون من أبناء الطوائف المسيحية أو اليهودية، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الروحية باعتبار الإراءة من مشتملات الحضانة، وأي قرار يصدر عن محكمة غير ذات ولاية في هذا الشأن يعد معدوماً.
يطبق بالنسبة للطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة والحضانة وغيرهما. وفق النص القانوني (المادة ۳۰۸ أحوال شخصية). تعد الاراءة من مشتملات حق الحضانة مما يجعل المحاكم الروحية هي صاحبة الولاية للنظر في قضايا الإراءة للمواطنين السوريين عند أبناء الطوائف المذكورة آنفا وفق تعميم وزارة العدل رقم 1259/ ت 1887 تاريخ 23/3/2021 وإن صدور قرار من محكمة غير مختصة في هذا الشأن يعد صادرا عن محكمة غير ذات ولاية، وبالتالي يعد معدوماً. المناقشة: في الشكل: لما كان قد تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المهلة الزمنية ووفق الأوضاع القانونية المقررة فهو مقبول شكلاً. في الموضوع: لما كان قد تبين من خلال الأوراق أن القرار المطروح للتنفيذ صادر عن المحكمة الشرعية بدمشق ويتعلق بإراءة المحضون بهيج. والذي يعتنق الديانة المسيحية. ولما كان من الثابت بموجب المادة (۲۰۸) من قانون الأحوال الشخصية أنه يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة. والحضانة. ولما كانت الإراءة هي من مشتملات حق الحضانة مما يجعل المحاكم الروحية هي صاحبة الولاية للنظر في قضايا الإراءة للمواطنين السوريين من أبناء الطوائف المذكورة. وهو ما أكد عليه تعميم السيد وزير العدل رقم / ١٢٥٩ / ت ۱۸۸۷/ ۲۰۲۱ تاريخ ۲۰۷۱/۳/۲۲ مما يعني أن القرار المطروح للتنفيذ صادر عن محكمة غير ذات ولاية وبالتالي هو معدوم. ولما كان للسيد رئيس التنفيذ التصدي لمثل هذه الحالة البينة من الانعدام لاسيما وأن المنفذ ضدها كانت قد أثارت ذلك بموجب إفاداتها المؤرخة في ٢٠٢١/٤/٢٢ مما يجعل القرار المستأنف في محله ولا تنال منه أسباب الاستئنافلذلك تقرر1. قبول الاستئناف شكلاً. 2. رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف مصادرة التأمين الاستئنافي لمصلحة الخزينة العامة. 3. إعادة الملف المستأنف لمرجعه أصولاً.