• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الطعن المقدم من الشريك المتضامن بصفته الشخصية متى كان ممثلاً للشركة ولا يترتب على ذلك انتفاء صفته

إذا كان الطاعن شريكاً متضامناً في شركة تضامن، فإن مباشرته الطعن باسمه الشخصي لا تنفي صفة الشراكة ولا تُبطل الخصومة متى كان النزاع متصلاً بالشركة وتمثيلها؛ لأن الشريك المتضامن يعد ممثلاً للشركة وباسمها.

نص الاجتهاد

الطعن المقدم من الطاعن الشريك المتضا من شخصياً ضمن شركة تضامن تكون الخصومة فيه صحيحة، كون الشريك المتضا من يصبح ممثلا بالشركة ويتمثل فيها وباسمها، وبالتالي فإن تقديم الطعن باسمه الشخصي لا يعني زوال صفة الشراكة عنه . المناقشة: أسباب المخاصمة:. خالف القرار نص المادة 29 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011م حيث إن الموكل (.) هو شريك متضامن وخصمه (.) هو الآخر متضامن؛ فإن الطعن من الموكل بصفته الشخصية وبمواجهة خصمه بصفته الشخصية هو طعن سليم من حيث الشكل القانوني، وكان يتوجب قبوله شكلاً. خالف القرار اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 24 تاريخ 9/6/1980في القانون:حيث إن دعوى الجهة المدعية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تهدف إلى المطالبة بتعديل بنود وأحكام عقد تأسيس الشركة المسماة بشركة (.) الحديثة للقوالب، وفق ما هو وارد في عقد التعديل المؤرخ بتاريخ 11/6/2015م ، وتكليف أمين السجل التجاري في محافظة ريف دمشق بتثبيت التعديلات المذكورة في قيوده وسجلاته، وإتمام إجراءات الشهر فيما يتعلق بالتعديلات وحيث إن محكمة البداية المدنية التجارية بريف دمشق قضت بقرارها رقم 47 أساس 53 تاريخ 19/4/2017م تثبيت العقد المبرم بتاريخ 11/6/2015م، ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت باستئنافها على القرار، حيث صدر قرار محكمة الاستئناف رقم 7 أساس 10 تاريخ 11/4/2018م والمتضمن قبول الاستئناف جزئياً لجهة الفقرة الثانية والحكم برد الدعوى وتصديق باقي الفقرات، طعن بالقرار حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 413 أساس 346 تاريخ 21/10/2018م والمتضمن رد الطعن شكلاً. ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار المخاصم تقدمت بدعوى المخاصمة تطلب فيه قبول الدعوى وإبطال القرار والحكم بالتعويض لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني ،الجسيم، ولما كان الطعن مقدم من الطاعن الشريك المتضامن شخصياً ضمن شركة تضامنية باسم (.)؛ فإن الخصومة تكون صحيحة كون الشريك المتضامن يصبح ممثلاً بالشركة ويتمثل فيها وباسمها، وبالتالي فإن تقديم الطعن باسمه الشخصي لا يعني زوال صفة الشراكة عنه ، وهذا ما أكدته المادة 29 من قانون الشركات الصادر بعام 2011م ، ولما كان قرار محكمة النقض سار على خلاف ذلك عندما اعتبر أن الطعن مقدم من غير ذي صفة ورد الطعن شكلاً ويعتبر ما توصل إليه جاء خلافاً القانون، ولكون الهيئة المخاصمة وقعت بمظنة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار، ذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول مدنية.لذلكتقرر بالإجماع:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً، وإبطال القرار المخاصم رقم 413 أساس 346 تاريخ 21/10/2018م الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بمحكمة النقض واعتبار كأنه لم يكن وإلغاء كافة آثاره وإعادة التأمين إلى مسلفه.2 – إلزام المدعى عليهم القضاة مع وزير العدل إضافةً لمنصبه بتعويض مقدار ألف ليرة سورية وحفظ حق الوزارة بالعودة على السادة القضاة.3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4 – تضمين المدعى عليه بالمخاصمة من غير القضاة الرسوم والمصاريف والأتعاب.