إذا انتهت المدة القانونية السابقة لتحديد بدل الإيجار أو الاتفاق على مراجعته، جاز للمحكمة تحديد البدل من تاريخ الادعاء، ويُعد الحكم بفرق الأجور أثراً تابعاً لتحديد البدل وملزماً للمستأجر ولو لم يُطلب بلفظ مستقل.
إن الحكم بفرق الأجور يُعد جزءا من تحديد بدل الايجار وهو ملزم للمستأجر وإن لم يتم طلبه، ويكون تحديد البدل من تاريخ الادعاء في حال مضي المدة القانونية لتحديد البدل السابق أو الاتفاق، وعلى ذلك الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن · القرار المطعون فيه صدر سابق لأوانه ودون تبصر أو صحة ووقع في خطأ التفسير والتأويل للقرار الناقض ويوجد تناقض بين تاريخ الادعاء في القرارات وتاريخ الادعاء في الاستدعاء. · الحكم بالفروقات يجب أن يكون من تاريخ الطلب. · القرار المطعون فيه وقع بالخطأ حين فسر أن القرار الناقض صدق كافة الفقرات والخبرة · الشروط الواجبة في تقرير الخبرة أن يكون دقيق وواضح. · المحكمة حرمت الجهة الطاعنة من حقها بالدفاع. · تعتبر أن الطعن في المرة الأولى جزء من دفوعنا السابقة. في القانون : لما كنت دعوى الجهة المدعية تهدف إلى المطالبة بتحديد البدل السنوي للمأجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجارا والمشاد على العقار رقم /١٠/١٨٣٦ قنوات بساتين. وتقدمت الجهة المدعية بطلب عارض تطلب فيه الزام الجهة المدعى عليها بالفروق الناتجة عن البدل الجديد وتقدمت الجهة المدعى عليها بادعاء بالتقابل يتضمن انها تشعر بالغين من البدل الحالي وتطلب تحديد البدل بواسطة الخبرة وبالمحاكمة الجارية علنا صدر قرار محكمة الصلح المدنية الأولى بدمشق برقم // ۳۱ ۲۰۲۰ والمتضمن تحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ خمسمائة وتسعة وثلاثون ألف ليرة وطعن بالقرار وصدر قرار محكمة النقض رقم / ٢٦٢/ أساس / ٢٦٤/ لعام ۲۰۲۰ والمتضمن نقض القرار المطعون فيه بتعليل مفاده أن الخبرة التي استندت إليها المحكمة لحق بها عيوب مما تجعلها مشوبة بالخطأ ويتوجب اعادتها. وبعد تجديد الدعوى واتباع احكام القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه والمتضمن تحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ / ٥٣٩٠٠٠ / خمسمائة وتسعة وثلاثون ألف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع ۲۰۱۸/۱۰/٤ ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها آنفاً. وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قررت إجراء الكشف والخبرة على العقار لتقدير قيمته وذلك اتباعا للقرار الناقض وتمت الخبرة تحت اشراف المحكمة ورقابتها وجاءت مستوفية شروطها القانونية وأسباب الطعن المثارة حول الخبرة لا تنال من الخبرة ولما كان الحكم بفرق الأجور يعتبر جزء من تحديد البدل وملزم للجهة المدعى عليها وإن لم يتم طلبه ويكون تحديد البدل من تاريخ الادعاء في حال مضي المدة القانونية لتحديد البدل السابق أو الاتفاق ولما كان القرار المطعون ناقش كافة الدفوع المثارة ورد عليها بما يتوافق واحكام القانون وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه. لذلكتقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلاً . 2. رد الطعن موضوعاً. 3. تضمين الطاعن الرسم. 4. مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة.