• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة التحكيم متى اعترض الزوجان معاً على تقرير الحكمين تحقيقاً للإنصاف والعدالة

يجوز لمحكمة الموضوع إعادة التحكيم عند اعتراض الزوجين معاً على تقرير الحكمين، ولا يعدّ ذلك مخالفة قانونية متى كان الغرض تحقيق الإنصاف والعدالة واستكمال نظر النزاع على نحو صحيح.

نص الاجتهاد

ليس ثمة مانع قانوني من إعادة التحكيم إذا ما اعترض الزوجان معا على تقرير الحكمين وإن ذلك يُعد أقرب إلى الإنصاف وتحقيق العدالة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. المناقشة: أسباب الطعن :تتلخص: إن محكمة الدرجة الأولى قامت بتصديق تقرير الحكمين المؤرخ في 17/1/2021 رغم اعتراضنا على هيئة التحكيم من الأباعد حيث الطاعن قام بتسمية حكمين من الأباعد وهم: ادهم. ومحمود. بجلسة 26/10/2020. لكن وكيلة المطعون ضدها بنفس الجلسة قامت بتسمية حكمين من الأباعد واستجابت المحكمة لطلب المطعون ضدها وكوني بصفتي وكيلة الطاعن اعترضت على التحكيم من الأباعد ودون اعتراضي بضبط الجلسة بتاريخ 6/11/2020 إلا أن هيئة المحكمة الموقرة لم تبت بطلب اعتراضي واستمرت بمنهج غير سليم متابعة إجراءات التحكيم من الأباعد مما يجعل قرارها متصفاً بالسرعة ومتوجباً للنقض وقد التمست وكيلة الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.النظر في الطعن :في الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً.في الموضوع :لما كان قد تبين أن الطرفين المتداعين قد اعترضا أمام محكمة الموضوع على تقرير الحكمين وكان ليس ثمة مانع من إعادة التحكيم إذا اعترض الزوجان معاً على تقرير الحكمين وإن ذلك أقرب إلى الإنصاف وتحقيق العدالة لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ولما كان ذلك كاف لنقض القرار وبالتالي يمكن للطاعن بعد نشر الدعوى مجدداً أمام محكمة الموضوع إثارة أسباب طعنه. لذلك وعملاً بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين للأسباب المذكورة أعلاه.3 – إعادة التأمين لمسلفه أصولاً.4 – تضمين الطرف الخاسر في النتيجة الرسم والمصاريف. 5 – إعادة ملف الدعوى لمرجعه المختص أصولاً.