• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم بين حدي الغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ما دام لم يثبت توفر الظروف أو السبب الموجب للتشديد والحكم بالحد الأعلى للغرامة

إذا لم يثبت قيام ظرف مشدد أو سبب قانوني يوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامة، جاز لمحكمة الموضوع أن تحكم بالغرامة ضمن حدودها التقديرية بين الحدين. ولا تُشدد الغرامة لمجرد الغياب أو بالاستناد إلى قرائن لا ترقى إلى دليل قانوني على الفعل المهرب.

نص الاجتهاد

إن الحكم بين حدي الغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ما دام لم يثبت توفر الظروف أو السبب الموجب للتشديد والحكم بالحد الأعلى للغرامة. المناقشة: أسباب الطعن 1. المخالفة ثابتة بحق المدعى عليه بموجب الضبط المنظم. 2. المحكمة لم تحكم بالغرامات المتعلقة بمادة المازوت 3. المحكمة لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة بالرغم من غياب المدعى عليه عن جلسات المحاكمة ولم تحكم بقيمة ورسوم البضاعة الناجية من الحجز. النظر في الطعن اسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريباً لمادة الاسمنت الأسود وسيارة ذات ثلاثة عجلات وهي محجوزة وتصدير مادة المازوت وهي ناجية من الحجز وحيث أن محكمة أول درجة قضت بالغرامة المتعلقة بالاسمنت الأسود والسيارة ذات الثلاث عجلات ورد الدعوى لناحية مادة المازوت وقد أيدتها محكمة الاستئناف بذلك في قرارها المطعون فيه وحيث أن الجهة المدعية لم تثبت بالدليل المقبول قانونا قيام المدعى عليه بتهريب مادة المازوت وأن وجود خزانات فارغة في سيارة المدعى عليه ليس دليلاً على أن المدعى عليه يقوم بتهريب المازوت وحيث أن التهريب لا يفترض افتراضا دليل يثبته مما يجعل ذهاب القرار المطعون فيه إلى رد الدعوى عن المدعى عليه لعدم الثبوت لناحية تهريب المازوت قد جاء في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن لهذه الناحية وحيث أن الحكم ما بين حدي الغرامة إنما هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع طالما أنه لم يثبت توفر الظروف أو السبب الذي يوجب التشديد والحكم بالحد الأعلى للغرامة وفقا لما هو عليه الاجتهاد المستقر لمحاكم النقض المتواتر مما يوجب رفض الطعن لذلكتقرر بالإجماع:أولاً رفض الطعن موضوعا ثانيا : عدم البحث بالرسوم كون الجهة المدعية الطاعنة جهة عامة معفاة منها قانونا. ثالثا: إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.