• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المسؤولية المدنية عن المخالفة الجمركية تترتب بمجرد توفر العناصر المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية في معرض تطبيق قانون الجمارك

في المخالفة الجمركية، يكفي ثبوت الحيازة والقرائن المادية والإقرار لقيام المسؤولية المدنية، ولا يُشترط إثبات فعل التهريب بذاته، ولا يُقبل الدفع بحسن النية لنفيها.

نص الاجتهاد

إن المسؤولية المدنية عن المخالفة الجمركية تترتب بمجرد توفر العناصر المادية لها، ولا يجوز الدفع بحسن النية في معرض تطبيق قانون الجمارك. إن مجرد حيازة المدعى عليه للبضاعة موضوع المخالفة يكفي لثبوت مسؤوليته عنها، ولا يشترط إثبات قيامه بتهريب البضاعة إلى القطر. إن رد الدعوى من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بداعي عدم الثبوت رغم وجود الأدلة التي تثبت خلاف ذلك، يجعل القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وخالف القانون مما يعرضه للنقض المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها. 2. المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم والمقترن بمصادرة البضاعة موضوع المخالفة ولا يقبل اثبات عكسه إلا بالادعاء بالتزوير والوضع الاقتصادي للبضاعة موضوع المخالفة ممنوع ولم يثبت المدعى عليه نظاميتها. 3. المدعى عليه أقر بعدم نظامية البضاعة وأبدى استعداده لعقد التسوية مع الجمارك. 4. المادة ۲۰۸ جمارك نصت على أنه يمكن تحقيق المخالفة الجمركية وجرائم التهريب في أي مرحلة من مراحله النظر في الطعن : اسند للمدعى عليه محمد. مخالفة الاستيراد تهريباً لمادة الفحم الصناعي من منشأ أجنبي وقد اقترن الضبط المنظم بمصادرة البضاعة موضوع المخالفة إضافة إلى السيارة التي تم نقل البضاعة بها وحيث أن المدعى عليه قد أقر في الضبط المنظم بأن البضاعة التي ينقلها هي من منشأ أجنبي وأنه قد اشتراها من شخص يجهل اسمه وأنه لا يوجد لديه أي مستند قانوني أو جمركي يخوله ينقل البضاعة وحيازتها وأنه مستعد لإجراء التسوية مع إدارة الجماركوحيث أن الإقرار المذكور يشكل دليلاً قاطعاً على صحة المخالفة من بعدها الدعوى ولا يجوز القول بأن البضاعة قد ضبطت خارج النطاق الجمركي سيما وأن نص المادة ۱۳۳ من قانون الجمارك رقم ٣٨ لعام ٢٠٠٦ قد نصت على أن المسؤولية المدنية عن المخالفة الجمركية تترتب بمجرد توفر العناصر المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية في معرض تطبيق قانون الجمارك. كما أن مجرد حيازة المدعى عليه للبضاعة موضوع المخالفة تكفي لثبوت مسؤوليته عنها ولا يشترط إثبات القيام بتهريب البضاعة إلى القطر وذلك كما هو صريح نص المادة ٢٢٤ جمارك. وحيث أن ذهاب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى رد الدعوى بداعي عدم الثبوت بالرغم من وجود الأدلة التي تثبت خلاف ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وخالف القانون الأمر الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض بحسبان أن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه. لذلكتقرر بالإجماع:1. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. 2. إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى.