إذا أُودِع مبلغٌ يكفي ويزيد على مطالب الجمارك في دعوى الأساس، جاز رفع الحجز الاحتياطي ومنع السفر دون أن يُعدّ ذلك انتقاصاً من حقوق الجمارك أو إهداراً لها، ما دام الإيداع قد تمّ أصولاً وبما يضمن الحق محلّ النزاع.
إن رفع الحجز الاحتياطي ومنع السفر بعد إيداع مبلغ يزيد عن مطالب الجمارك في دعوى الأساس ليس فيه أي انتقاص أو ضياع لحقوق الجمارك. المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار لم يرد على دفوع الإدارة. 2. إن دعوى رفع الحجز الاحتياطي غير قائمة على مستند قانوني. 3. إن أموال المطعون ضده ضمانا للحقوق الإدارة. النظر في الطعن : لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى رفع الحجز الاحتياطي ورفع منع السفر بكافة التدابير الاحترازية عن أموالها المنقولة وغير المنقولة موضوع القضية رقم ۱۰۹ وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفع الحجز الاحتياطي ومنع السفر لقاء إيداع الغرامة القانونية ورسومها لدى مصرف سورية المركزي وأيدت محكمة الدرجة الثانية القرار بعد تبديل الغرامة المطالب بها وذلك بأكثرية أعضائها. وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضاً للأسباب المدرجة بلائحة طعنها. ومن حيث أن المادة ٢٣٤ ب جمارك نصت على أن يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها إلخ. ومن حيث أن المادة ٢١٤ جمارك أجازت رفع منع السفر لقاء كفالة نقدية أو عقارية. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى اشترطت تنفيذ قرار رفع الحجز الاحتياطي ورفع منع السفر بعد إيداع الجهة المدعية مبلغ يفوق مطالب الجمارك لدى مصرف سورية المركزي وإبراز ما يشعر بذلك أصولاً. ومن حيث أن رفع الحجز الاحتياطي ومنع السفر بعد إيداع مبلغ يزيد عن مطالب الجمارك بدعوى الأساس ليس فيه أي ضياع لحقوق الجمارك أو انتقاصها أو هدرها مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني وبمنأى عن أسباب الطعن لذلكتقرر بالإجماع1. رد الطعن موضوعاً. 2. إعادة الملف لمرجعه