• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نزع ولاية الجد العصبي على مال القاصر إلا إذا ثبتت خيانته أو سوء تصرفه أو خيف على المال من بقائه على الولاية

ولاية الأب ثم الجد العصبي على مال القاصر ولايةٌ أصلية في الحفظ والتصرف والاستثمار، ولا تُنزع ولا تُحدّ إلا إذا ثبتت الخيانة أو سوء التصرف، أو تبيّن أن مال القاصر أصبح في خطرٍ يبرر تدخل المحكمة، مع وجوب التثبت من أهلية الولي عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

يجب إجراء الخبرة الطبية على الجد لبيان قدرته على التصرف بمال القاصر حفظاً واستثماراً.للأب ثم للجد العصبي بعده دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً، ولا ينزع مال القاصر من يدهما مالم تثبت خيانتهما أو سوء تصرفهما، وللمحكمة أن تنزع الولاية أو تحد منها إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه. يجوز أن يعهد القاضي إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك بعد سماع أقوال الولي. المناقشة: أسباب الطعن :1. خالف القرار المطعون فيه الأصول والقانون لما يلي: أخطأت المحكمة بعزل الولي الجبري دون مراعاة قانون الأحوال الشخصية.2. أخطأت المحكمة في تنصيب المطعون ضدها وصية على القاصرين دون مبرر قانوني للعزل ولم يثبت عدم . كفاءة الولي الجبري حتى يتم عزله.الطاعن يلتمس : قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.في الشكل:حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلا.النظر في الطعن :حيث أن القرار المطعون فيه قد تسرع بنزع ولاية الجد العصبي عن حفيدتيه دون ثبوت وتسرع بحسم الدعوى حيث كان يتوجب إجراء الخبرة الطبية على الجد لبيان قدرته على التصرف بمال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً حيث أنه للأب لم ثم للجد العصبي ولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها وللأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً ولا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي مالم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته كما وأنه للمحكمة أن تنزع ولايته أو تحد منها إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر أو خيف عليها منه ويجوز أن يعهد القاضي إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعي المالية إذا تحقق له أن مصلحة القاصر تقضي بذلك وبعد سماع أقوال الولي.وحيث أن القرار المطعون فيه قد جانب الصواب في معالجته للدعوى ولم يتبع ما ذكر وتسرع بنزع الولاية عن الجد دون ثبوت خيانته أو سوء تصرفاته. مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض.لذلك وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلاً .2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. 3 – إعادة التأمين للطاعن.