لا يُقضى بالأشياء الجهازية إلا إذا ثبتت ملكية الزوجة لها وثبت أن الزوج حازها أو وضع يده عليها دون مسوغ. كما أن دفع الزوج بأخذ الزوجة لجهازها يُعد إقراراً ضمنياً بوجوده لديه، فيتحمل عبء إثبات تمام أخذها له.
للحكم بالأشياء الجهازية لابد من تحقق شرطين متلازمين، أولهما: ثبوت ملكية الزوجة لها، وثانيهما: ثبوت وضع الزوج يده عليها بدون وجه حق. إن تذرع الزوج بأن الزوجة أخذت أشيائها الجهازية يتضمن إقراراً ضمنياً أنها كانت لديه، وعليه عبء إثبات أنها أخذتها كاملة.