• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الأجنبي بشهر الإفلاس لا ينفذ ولا تكون له حجية إلا بعد إكسائه الصيغة التنفيذية وينصرف أثره إلى أموال المفلس الموجودة في بلد صدوره

الحكم الأجنبي بشهر الإفلاس لا تكون له حجية التنفيذ ولا قوة الشيء المحكوم به في مواجهة أموال المدين خارج دولة صدوره، ما لم يُقَرّ له ذلك بقانون أو معاهدة وباقترانه بالصيغة التنفيذية.

نص الاجتهاد

الحكم بشهر الإفلاس الصادر عن القضاء الأجنبي في البلد الذي استقر فيه المفلس لا يسري إلا على أموال المفلس الموجودة في هذا البلد وليس له قوة الشيء المحكوم به قبل اقترانه بالصيغة التنفيذية ما لم يوجد قانون أو معاهدة تمنح هذا الحكم قوة التنفيذ