الحكم الأجنبي بشهر الإفلاس لا تكون له حجية التنفيذ ولا قوة الشيء المحكوم به في مواجهة أموال المدين خارج دولة صدوره، ما لم يُقَرّ له ذلك بقانون أو معاهدة وباقترانه بالصيغة التنفيذية.
الحكم بشهر الإفلاس الصادر عن القضاء الأجنبي في البلد الذي استقر فيه المفلس لا يسري إلا على أموال المفلس الموجودة في هذا البلد وليس له قوة الشيء المحكوم به قبل اقترانه بالصيغة التنفيذية ما لم يوجد قانون أو معاهدة تمنح هذا الحكم قوة التنفيذ