• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى النسب لا تنعقد إلا بتمثيل الأصول والفروع جميعاً، ويحل الورثة محل المتوفى منهم وفق حصر الإرث الشرعي

دعوى النسب من الدعاوى التي لا تصحّ ولا تنعقد إلا باكتمال الخصومة بتمثيل جميع من تتأثر مصلحتهم بها من الأصول والفروع، فإن توفي أحدهم تعيّن إدخال ورثته الثابتين بحصر الإرث الشرعي، وإلا كان الحكم معيباً لعدم صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

لا تنعقد دعوى النسب إلا بتمثيل من يدعي لحوق النسب به أماً وأبـاً، ومن ينفي النسب عنه أماً أو أباً، حتى إذا كان أحد هؤلاء متوف دعي الورثة وفق وثيقة حصر الإرث الشرعي. المناقشة: أسباب الطعن :1 – قررت المحكمة تكليف وكيل الجهة المدعية لإبراز حصر الإرث لورثة المطلوب الحاق النسب به أحمد. وبيان عناوينهم وكذلك عناوين ورثة المطلوب نفي النسب منه خلف الخلف ليتم إدخالهم بالدعوى إلا أنه تبدل القاضي الشرعي لم يلتفت لهذا القرار وبعد وتم تجاهله ولم يتم صرف النظر عنه.2 – كان يتوجب على المحكمة إدخال كافة ورثة المطلوب نفي النسب منه وكذلك ورثة المطلوب إثبات النسب منه لأن مصالحهم تتأثر بذلك وهذا يجعل الدعوى مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة. وتبلغ وكيل المطعون ضده إبراهيم. وأبرز مذكرة جوابية على لائحة وطلب رده شكلاً.النظر في الطعن :بالتدقيق، ولما كان الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا تنعقد دعوى النسب إلا بتمثيل من يدعي لحوق النسب به أماً وأباً ومن ينفي النسب عنه أماً وأباً ومن ينفي النسب عنه أماً وأباً حتى إذا كان أحد هؤلاء متوفيا دعي الورثة وفق وثيقة حصر الإرث الشرعي (نقض أساس 149 قرار 689 لعام 1996 ولما كانت المحكمة خالفت القانون والاجتهاد وسارت بالدعوى دون التحقق من ورثة الطرفين لدعوتهم حتى تكون الخصومة صحيحة ومنعقدة الأمر الذي جعل قرارها معتلاً لذلك وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها من القانون رقم 1 لعام 2016لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الطعن شكلا لتعلقه بالنظام العام. 2 – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين للأسباب الواردة أعلاه في متن هذا القرار. 3 – مصادرة التأمين المودع وتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم والمصاريف. 4 – إعادة الإضبارة لمصدرها.