• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الخلوة الشرعية يقتضي سماع البينة وفق النصاب الشرعي ولا يكفي مجرد إغلاق باب الغرفة بين الزوجين

على المحكمة أن تتحقق من الخلوة الشرعية ببينةٍ تستوفي النصاب الشرعي، ولا يُعدّ مجرد وجود الزوجين وحدهما في غرفة مع إغلاق الباب قرينةً كافية على تحققها ما لم تتوافر شروطها المعتبرة. ويجوز سماع شهادة قريبة الزوجة في مسائل الخلوة متى تعلقت بحقٍ من حقوق الله، ويترتب على عدم ثبوت الخلوة الصحيحة تنصيف المه...

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تستمع إلى شهادة المرأتين مجتمعتين لتذكر إحدهما الأخرى. ان مجرد جلوس الزوجين في غرفة (القعدة) في المنزل، وإغلاق الباب على نفسيهما، وخلو الباب من قفل له لا تتحقق فيه شروط الخلوة الشرعية. ليس من مانع في سماع شهادة والدة الزوجة في إثبات ما يتعلق بالخلوة الشرعية لأنها من حقوق الله تعالى إن عدم ثبوت الخلوة الصحيحة يتعين معه تنصيف المستحق من المهر وفي حال ثبوت الخلوة الصحيحة فيما هو محكوم به من المهر المناقشة: أسباب الطعن القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن ومخالف للأصول والقانون للأسباب التالية: المحكمة ركنت لشهادة والدة المدعية بوجود خلوة شرعية رغم عدم جواز سماع شهادة الأصل للفرع. – المحكمة تجاهلت حق الطاعن بطلب شهود النفي على واقعة الخلوة الصحيحة. – تقرير الحكمين مجحف بحق الطاعن حيث المسؤولية مشتركة وتم تحميل الطاعن معظم المسؤولية المالية. – النفقة لمحكوم بها تتجاوز نفقة الكفاية. – الطاعن يلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه. في الشكل حيث أنه الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً. النظر في الطعن : حيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية فهو حري بالتصديق وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقاً لما هو الاجتهاد وإن النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية إلا أن المحكمة جانبت الصواب في استئبات الخلوة الشرعية حيث أنها استمعت لشاهدين فقط على انفراد وكان على المحكمة أن تستمع إلى شهادة المرأتين مجتمعتين لتذكر إحداهما الأخرى كما لم يتحقق النصاب الشرعي في الشهادة فضلا عن أن ما ورد في الشهادة لا يثبت وجوده الخلوة الصحيحة بين الزوجين حيث أن مجرد جلوس الزوجين في غرفة القعدة في المنزل وإغلاق الباب على نفسيهما ولا يوجد لهذا الباب قفل لا يحقق شروط صحة الخلوة الشرعية وليس ما يمنع سماع شهادة والدة الزوجة أو الأصل في إثبات ما يتعلق بالخلوة الشرعية فهي من حقوق الله تعالى مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة استثبات الحلوة الشرعية فقط ولا تنال منه لغير ذلك كونه قد جاء في محله القانوني مما يتعين على المحكمة سماع بينة الإثبات للخلوة وفق الأصول وبما يحقق النصاب الشرعي في الشهادة وسماع بينة العكس أصولاً ومن ثم إنزال حكم القانون وفي حال عدم ثبوت الخلوة الصحيحة يتعين تنصيف المستحق من المهر وفي حال ثبوت الحلوة الصحيحة فيما هو محکوم به من المهر في القرار المطعون فيه. لذلك وعملاً بأحكام المادة ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات مدنية. لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلاً. 2. قبول الطعن جزئياً لجهة الموضوع ونقض القرار المطعون فيه لجهة استثبات الخلوة الشرعية ونقض الفقرتين الحكميتين الثانية والثالثة المتعلقتين بالمهر وتصديق ما عدا ذلك كونه متوافق مع الشرع والقانون 3. مصادرة ربع التأمين وإعادة الباقي للطاعن 4. إعادة الملف لمرجعه أصولا