• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى النسب لا تتعقد الخصومة إلا بتمثيل من يدعي لحوق النسب به أماً وأباً، ومن ينفي النسب عنه أماً أو أباً

دعوى النسب من الدعاوى التي لا تصح خصومتها إلا بتمثيل الخصوم اللازمين من جهة من يُثبت النسب له ومن جهة من يُنكر عنه، ويقوم ورثتهم مقامهم عند الوفاة بموجب حصر الإرث الشرعي؛ وإلا كانت الخصومة غير منعقدة والقرار معيباً.

نص الاجتهاد

في دعاوى النسب لا تتعقد الخصومة إلا بتمثيل من يدعي لحوق النسب به أماً وأباً، ومن ينفي النسب عنه أماً أو أباً، حتى إذا كان أحد هؤلاء متوفي دعي الورثة وفق وثيقة حصر الإرت الشرعي، وان مخالفة ذلك يجعل القرار معتلا والخصومة غير صحيحة وعلى هذا الاجتهاد القضائي المناقشة: أسباب الطعن 1. قررت المحكمة تكليف وكيل الجهة المدعية لإبراز حصر الإرث لورثة المطلوب الحاق النسب به أحمد. وبيان عناوينهم وكذلك عناوين ورثة المطلوب نفي النسب منه خلف. ليتم إدخالهم بالدعوى إلا أنه وبعد تبدل القاضي الشرعي لم يلتفت لهذا القرار وتم تجاهله ولم يتم صرف النظر عنه. 2. كان يتوجب على المحكمة إدخال كافة ورثة المطلوب نفي النسب منه وكذلك ورثة المطلوب إثبات النسب منه لأن مصالحهم تتأثر بذلك وهذا يجعل الدعوى مردودة شكلا لعدم صحة الخصومة. وتبلغ وكيل المطعون ضده إبراهيم. وأبرز مذكرة جوابية على لائحة. وطلب زده شكلاً. النظر في الطعن بالتدقيق. ولما كان الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا تتعقد دعوى النسب إلا بتمثيل من يدعي لحوق النسب به أماً وأباً ومن ينفي النسب عنه أماً وأباً حتى إذا كان أحد هؤلاء متوفياً دعي الورثة وفق وثيقة حصر الإرث الشرعي (نقض أساس ١٤٩ قرار ٦۸۹ لعام ١٩٩٦) ولما كانت المحكمة خالفت القانون والاجتهاد وسارت بالدعوى دون التحقق من ورثة الطرفين لدعوتهم حتى تكون الخصومة صحيحة ومنعقدة الأمر الذي جعل قرارها معتلاً لذلك وعملاً بأحكام المادة / ٢٥١/ وما بعدها من القانون رقم / ١ / لعام ٢٠١٦ لذلك تقرر بالإجماع1. قبول الطعن شكلاً لتعلقه بالنظام العام. 2. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين للأسباب الواردة أعلاه في متن هذا القرار. 3. مصادرة التأمين المودع وتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسم والمصاريف. 4. إعادة الإضبارة لمصدرها.