• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البينة الشخصية تكفي لإثبات الفقدان ولا تكفي لإثبات وفاة المفقود إلا بعد استكمال تحريات الجهات المختصة

إثبات الفقدان بالبينة الشخصية جائز، أما إثبات وفاة المفقود أو ترجيح وفاته فلا يصح الاكتفاء فيه بالبينة الشخصية، بل يجب استكمال التحريات والقرائن الرسمية من الجهات المختصة قبل الحكم.

نص الاجتهاد

إن سماع البينة الشخصية وان يُعد كاف لإثبات الفقدان، إلا أنه لا يعد كافيا لإثبات وفاة المفقود أو ترجيح وفاته – وعلى المحكمة مخاطبة الجهات الأمنية وإدارة الهجرة والجوازات للحصول على بيان حركة للمفقود، أو فيما إذا كان موقوفا لداع أمني. المناقشة: أسباب الطعن 1. القرار مجحف بحق الجهة الطاعنة شهادة الشهود أنت بأن لا علم لهم إذا كان على قيد الحياة أو موقوف لدى أي جهة أمنية أو إرهابية أو خارج القطر أو أنه متوفي. 2. لم يتم إثبات الوفاة. الجهة الطاعنة تلتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه في الشكل حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلا. النظر في الطعن حيث أن البينة الشخصية المستمعة وإن كانت كافية لإثبات الفقدان إلا أنها غير كافية لإثبات وفاة المفقود وترجيح وفاته وليس فيها ما يثبت أن المفقود قد فقد بسبب العمليات الحربية أو الحالات المماثلة لها التي يغلب عليه فيها الهلاك فقد يكون مختطف ندى العصابات الإرهابية ولم يتم تبادل الأسرى والمخطوفين بشكل كامل وكان على المحكمة مخاطبة الجهات الأمنية وإدارة الهجرة والجوازات للحصول على حركة للمذكور وإن كان موقوفا لدى إحدى الجهات الأمنية. مما يجعل التسرع بإثبات وفاة المفقود لا يرتكز على أساس قانوني وبالتالي فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض. لذلك وعملاً بأحكام المادة ٢٥١ وما بعدها أصول محاكمات مدنية لذلك تقرر بالاجماع :1. قبول الطعن شكلاً. 2. قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه. 3. إعادة التأمين للجهة الطاعنة. 4. إعادة الملف لمرجعه أصولاً.