• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته ما لم يثبت حصوله في وقت غير جائز قانوناً

يُعدّ التبليغ صحيحاً ولو خلا من بيان ساعة حصوله، ما دام لم يثبت أنه وقع في وقت غير جائز قانوناً، ويترتب على التبليغ الصحيح بدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ التبليغ.

نص الاجتهاد

إن عدم ذكر ساعة حصول التبليغ لا يقدح في صحته، فعدم ذكر الساعة يفيد بأن التبليغ تم في الأوقات المسموح بها قانونياً، ما لم يثبت خلاف ذلك بالطرق المقررة قانونيا. المناقشة: النظر في الطعن شكلا :من حيث إن وكيل الطاعن المحامي عارف قد تبلغ سند الحكم الطعين بتاريخ 21/12/2020 بالذات أصولاً وإن الوكيل المذكور هو الذي باشر إجراءات المحاكمة وثابر على حضور جلسات المحاكمة وقد تضمن سند التبليغ اسم الطاعن واسم وكيله المحامي عارف. وعنوانه في نقابة المحامين بالغاب فاستوفى شروط تبليغه وإن عدم ذكر ساعة حصول التبليغ لا يقدح في صحته فعدم ذكر الساعة يفيد بأن التبليغ تم في الأوقات المسموح بها قانوناً ما لم يثبت خلاف ذلك بالطرق المقررة قانوناً نقض رقم 1934/1574 تاريخ 25/11/1984 لعام 1985 العددان 3 – 4 وقد تم ذكر اسم الوكيل وصفته كمحام وجرى التبليغ وفق الأصول وحيث أن الوكيل الجديد المحامي خالد. قد تقدم باستدعاء طعنه بتاريخ 3/3/2021 بعد انقضاء الميعاد القانوني للطعن بالنقض ما يجعل الطعن مفتقراً إلى أحد شروطه الشكلية ويقتضي ذلك رده شكلا . لذا وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الطعن شكلا .2 – مصادرة تأمين الطعن أصولاً.3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. 4 – إعادة الملف إلى مرجعه أصولاً.