• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتيال يهدم الرضا ويؤدي إلى بطلان العقد لانعدام أحد أركانه

إذا استعمل أحد المتعاقدين وسائل احتيالية أفضت إلى إعدام الرضا لدى الطرف الآخر والسيطرة على المال بكامله، فإن العقد ينعدم لافتقاده ركناً من أركانه الجوهرية، فيكون باطلاً بطلاناً مطلقاً يحق لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

ان جرم الاحتيال ليس بعيد عن التزوير من حيث الأثر القانوني المدني وإن كان هناك اختلاف بتجريم وتعريف كل منهما جزائيا، فإن كان التزوير هو تحريفا للحقيقة، فإن الاحتيال يكرس واقعا قد وقع فعلا إلا انه وهم، فهو بالتالي يغير الحقيقي، بحيث يتشابه التزوير والاحتيال في ذلك بان كلا منهما وقع وهما دون إرادة حقيقية، أحدهما بتوقيع صاحبه ودون إرادته والأخر دون توقيع صاحبه ودون إرادته ايضاان اركان العقد تتمثل بثلاثة اركان وهي الرضا والمحل والسبب وإن تخلف اي ركن منهم يؤدي لبطلان العقدإن من عيوب الرضا التي تفسد الإرادة وتجعل العقد قابلا للإبطال هو عيب التدليس الذي يشكل وهما وقع فيه المتعاقد دفعه إليه المتعاقد الأخر ليحقق لنفسه منفعة اكبر من خلال فرض شروط افضل لصالحه، بحيث يكون التدليس عيبا يفسد الإرادة لانه لو علمه المتعاقد الأخر المدلس عليه لما كان ليبرم العقدإن التدليس يتضمن اختلال بالتوازن القانوني بين الطرفين ادى لاختلال التوازن الاقتصادي، إلا أنه اختلالا ليس بكبير، باعتبار أن المدلس يحقق لنفسه منفعة اكبر فقط ، لذلك كان الجزاء مدنيا بان العقد قابلا للإبطال بناء على إرادة المدلس عليه باعتبار أن نصف إرادته. إن صح التعبير. موجودة في حين أنه إذا كانت غاية المدلس السيطرة على المال بكامله فإن الأمر ينقلب احتيالا، ويغدو الأمر ليس عيبا بالإرادة، إنما انعداما للإرادة بكاملها، بحيث أدى انعدام التوازن القانوني إلى انعدام التوازن الاقتصادي وبالتالي يكون العقد بكامله باطلا لانعدام احد اركانه وهو الرضاءان البطلان الذي يصيب العقد نتيجة فقدان احد اركانه هو بطلانا مطلقا لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار أن العقد لا يكتسب اي وجود اعتباري بنظر القانونإن الاحتيال يعدم ركن الرضا، وإن انعدام ركن الرضا يؤدي لبطلان العقد المناقشة: أسباب الاستئناف اسباب استئناف المدعى عليه المرحوم (قبل وفاته):1 – باع المدعى عليه العقار للمدعية وقبض كامل الثمن وأقر لها بالبيع أمام محكمة الدرجة الأولى 2 – وافق المتدخل عبد على التراجع عن البيع واستبداله بعقد إيجار لمساحة خمس دنمات 3 – طلب المتدخل تنظيم عقد بيع ليتمكن من الحصول على قرض من المصرف الصناعي لإنشاء مؤسسة صناعية إلا أنه لم يتمكن من الحصول على القرض وانه شخص محتال لاذ بالفرار بعد ذلك 4 – الوكالة المنظمة من المتدخل لوكيله حسن لا تخوله توكيل محامى، والوكالة الجديدة اللاحقة تستند إلى وثيقة سفر المانية 5 – تم طلب المتدخل للاستجواب للوقوف على الحقيقة إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تستجب اسباب استئناف المدعية فاطمة1 – اشترت المدعية فاطمة، كامل المتار وسددت ثمنه للبائع قبل تدخل المتدخل 2 – عقد البيع الذي بحوزة المتدخل تم التراجع عنه من قبله واستبداله بعقد إيجار 3 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب المتدخل4 – حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم الحراثة أو الاستعمال مدة خمس سنواتفي الشكلوحيث أن الاستئنافات مقدمة من الأطراف ضمن المدة القانونية وعلى السماع، ومستوفية شروطها الشكلية مما يستوجب قبولهافي الموضوعالوقائع: تقدم الجهة المدعية المستأنفة المستأنف عليها فاطمة بدعواها أمام محكمة البداية المدنية في بيبرود بريف دمشق بطلب تثبيت شرائها كامل العقار 768 يبرود 11/7 تاسيسا على أنها اشترت العقار من المدعى عليه المرحوم شفيق وسددت له كامل الثمن، وقد حضر وكيل المرحوم قبل وفاته واقر بصحة الدعوى، ثم تدخل المتدخل عبد طلب تثبيت شرائها العقار تاسيسا على أن يحوز وكالة غير قابلة للعزل صادرة عن المالك المدعى عليه المرحوم شفيق ولكون المدعية فاطمة زوجة المرحوم المذكور وان هناك تواطؤ وصورية بين الطرفين ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد دعوى المدعية لأنه تم البيع الأسبق للتدخل بموجب الوكالة غير القابلة للعزل المذكورة، وقبول طلب التدخل وتثبيت شراء المتدخل للعقار وتسجيله على اسمه، ونتيجة الاستئناف اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 122/2380 تاريخ 31/3/2009 بوقف الدعوى واعتبارها مستأخرة لحين البت بدعوى التزوير المقامة بحق المتدخل و المنظورة أمام قاضي التحقيق الثاني بدمشق برقم 178/1812 تاريخ 28/2/2008 ، وبتاريخ 23/2/2021 تقدم ورثة المرحوم شفيق بطلب تجديد بعد الاستئخار في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم وحيث إن الجهة المدعية المستانفة فاطمة تهدف من دعواها إلى تثبيت شرائها للعقار موضوع الدعوى وحيث أن محكمة البداية المدنية كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية، وأصدرت حكمها للمتنخل وفق طلباته تاسيسا على أن المتدخل اشترى العقار من المدعى عليه البائع بموجب وكالة غير قابلة للعزل اسبق من شراء المدعية فاطمة وان فاطمة تكون زوجة المدعى عليه وهناك تواطؤ وصورية مفترضة بينهما وحيث أن المدعى عليه كان قد دفع الدعوى بوجود دعوی تزوير مقامة بحق المتدخل تاسيسا على انه اوهمه بوجود شراكة بينهما وأنه يريد عقد بيع بالعقار موضوع الدعوى من اجل سحب قرض من المصرف الصناعي لتأسيس الشركة والانطلاق بها. وحيث إنه صدر القرار مكتسب الدرجة القطنية عن محكمة البداية الجزاء الخامسة بدمشق برقم 469/888 تاريخ 30/6/2010 بالدعوى الجزائية التي استأخرت هذه القضية بسببها، يتضمن من حيث النتيجة حبس المتدخل عبد ثلاثة اشهر لارتكابه جرم الاحتيال وإلزامه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية تعويض عن الضرر وحيث إن الجهة المستانفة طالبة التجديد ورثة شفيق تقدمت بطلب تجديد وابرزت حصر إرث قانوني برقم 15 إرث دمشق وحصر إرث شرعي برقم 4066 لعام 2012 دمشق يفيد وفاة شفيق، وانحصار إرثه بزوجته فاطمة واولاده أقرت بدعوى المدعية فاطمة والتمست تثبیت شراء فاطمة للعقار موضوع الدعوى وحيث إن وكيل المتدخل دفع بان دعوى التزوير التي كانت مقامة أمام قاضي التحقيق أحيلت إلى محكمة بداية الجزاء الخامسة بعد تبديل الوصف الجرمي من تزوير إلى احتيال وانه صدر القرار فيها غيابيا مما يعني عدم مسؤولية المتدخل من جرم التزوير، وأنه فيما يخص الاحتيال وعلى فرض ثبوته فإنه لا يقدح بصحة الوكالة غير القابلة للعزل، وانه لا يلاحق الفعل الواحد إلى مرة واحدة وأنه سبق للمستانف شفيق أن لجا إلى محكمة بداية الجزاء العاشرة وصدر قرار براءة المتدخل من جرم الاحتيال مما يعني أن قرار بداية الجزاء الخامسة مخالفا للقانون وبناء عليه ولما كان سبق صدور قرار بالبراءة ثم صدور قرار اخر بجرم الاحتيال لا يعني أن قرار محكمة بداية الجزاء التي قررت وجود جرم الاحتيال، مخالفا للقانون، لأن هذه المحكمة المدنية، سواء البدائية أو الإستئنافية، ليست مرجعا للطعن بقرارات محكمة بداية الجزاء، فما دام القرار قائما ومصدقا من مراجعة المختصة فهو معتبرا ويشكل عنوانا للحقيقة ولا يمكن إلغائه إلا من مراجعة المختصة عن طريق الطعن به وأما فيما يتعلق بجرم التزوير والاحتيالوحيث ان جرم الاحتيال ليس بعيد عن التزوير من حيث الأثر القانوني المدني وإن كان هناك اختلاف بتجريم وتعريف كل منهما جزائيا، فإن كان التزوير هو تحريفا للحقيقة، فإن الاحتيال يكرس واقعا قد وقع فعلا إلا انه وهم، فهو بالتالي يغير الحقيقي، بحيث يتشابه التزوير والاحتيال في ذلك بان كلا منهما وقع وهما دون إرادة حقيقية، أحدهما بتوقيع صاحبه ودون إرادته والأخر دون توقيع صاحبه ودون إرادته ايضا وبناء عليه ولما كانت اركان العقد تتمثل بثلاثة اركان وهي الرضا والمحل والسبب وإن تخلف اي ركن منهم يؤدي لبطلان العقد وحيث إنه من عيوب الرضا التي تفسد الإرادة وتجعل العقد قابلا للإبطال هو عيب التدليس الذي يشكل وهما وقع فيه المتعاقد دفعه إليه المتعاقد الأخر ليحقق لنفسه منفعة اكبر من خلال فرض شروط افضل لصالحه، بحيث يكون التدليس عيبا يفسد الإرادة لانه لو علمه المتعاقد الأخر المدلس عليه لما كان ليبرم العقد وحيث إن التدليس يتضمن اختلال بالتوازن القانوني بين الطرفين ادى لاختلال التوازن الاقتصادي، إلا أنه اختلالا ليس بكبير، باعتبار أن المدلس يحقق لنفسه منفعة اكبر فقط ، لذلك كان الجزاء مدنيا بان العقد قابلا للإبطال بناء على إرادة المدلس عليه باعتبار أن نصف إرادته. إن صح التعبير. موجودة في حين أنه إذا كانت غاية المدلس السيطرة على المال بكامله فإن الأمر ينقلب احتيالا، ويغدو الأمر ليس عيبا بالإرادة، إنما انعداما للإرادة بكاملها، بحيث أدى انعدام التوازن القانوني إلى انعدام التوازن الاقتصادي وبالتالي يكون العقد بكامله باطلا لانعدام احد اركانه وهو الرضاء ولما كان البطلان الذي يصيب العقد نتيجة فقدان احد اركانه هو بطلانا مطلقا لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار أن العقد لا يكتسب اي وجود اعتباري بنظر القانون، ولما كان العقد غير موجود فلا يمكن الحكم استنادا له وبناء على ما ذكر ولما كان جرم الاحتيال ثابت بحق المتدخل بحكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية، وحيث إن الاحتيال يعدم ركن الرضا، وحيث إن انعدام ركن الرضا يؤدي لبطلان العقد، ولما كان العقد باطل الأمر الذي يعني ان اسباب الاستئناف تنال من القرار المستانف وتوجب فسخه ومن ثم الحكم للجهة المدعية المستانفة وفق طلباتها لذلك وعملا بأحكام المواد 12/17/197 وما بعدها اصول محاكمات والقانون العام 2012تقرر بالاتفاق:1 – قبول الاستئنافين شكلا2 – قبولها موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم بما يلي: او قبول طلب التدخل المقدم من المتدخل عبدا يه شكلا ورده موضوعا به تثبيت شراء المستانفة المدعية فاطمة كامل العقار 768 يیرود موضوع الدعوى وتسجيله على اسمها لدى قيود السجل العقاري بريف دمشق وتكليف مدير السجل العقاري بذلك، وإلزام الأطراف بتسليم العقار المذكور خاليا من الشواغل والشاغلين للمستأنفة المذكورة ته ترقين إشارة الدعوى، الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالفترة الحكمية السابقة بالعقد 750 لعام 2006، وإشارة الحجز الإحتياطي الموضوعة على صحيفة العقار المذكور بالعقد 758 لعام 2006 بعد التسجيل اصولا وترقين إشارة الدعوى والحجز الاحتياطي الموضوعين على صحيفة العقار المذكور بالفترة الحكمية السابقة بالعقد 768 لعام 20063 – تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف وسبعة الاف ليرة سورية اتعاب محاماة وإعادة التأمينين