• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب وصف الحالة الراهنة لا يقوم مقام الإنذار في إعذار المؤجر بتنفيذ التزاماته القانونية

لا تقوم بعض الطلبات الإجرائية، ومنها طلب وصف الحالة الراهنة، مقام الإنذار القانوني في إعذار المؤجر بتنفيذ التزاماته، ما لم يرد نص أو وضع قانوني يسبغ عليها هذا الأثر صراحةً.

نص الاجتهاد

اذا كان استدعاء الدعوي بالأساس يقوم مقام الانذار فان طلب وصف الحالة الراهنة لا يقوم مقام الانذار وذلك في معرض اعذار المؤجر تنفيذ الالتزامات المتوجبة عليه قانونا