لا تقوم بعض الطلبات الإجرائية، ومنها طلب وصف الحالة الراهنة، مقام الإنذار القانوني في إعذار المؤجر بتنفيذ التزاماته، ما لم يرد نص أو وضع قانوني يسبغ عليها هذا الأثر صراحةً.
اذا كان استدعاء الدعوي بالأساس يقوم مقام الانذار فان طلب وصف الحالة الراهنة لا يقوم مقام الانذار وذلك في معرض اعذار المؤجر تنفيذ الالتزامات المتوجبة عليه قانونا