• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع الدعوى قبل انتهاء العدة ولا تقضى الحقوق الزوجية المترتبة عليها إلا بعد انقضائها

لا يوجد مانع قانوني من إقامة الدعوى قبل انتهاء العدة، غير أن القضاء لا يفصل في الحقوق المترتبة على انتهاء العدة إلا بعد تحقق انقضائها فعلاً.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع قانونيا من تقديم الدعوى قبل انتهاء العدة، إلا أنه لا يحكم بالحقوق الزوجية المترتبة على انتهاء العدة إلا بعد انتهائها. تختلف العدة الشرعية من زوجة لأخرى تنتهي عدة الحامل بولادتها.