لا يوجد مانع قانوني من إقامة الدعوى قبل انتهاء العدة، غير أن القضاء لا يفصل في الحقوق المترتبة على انتهاء العدة إلا بعد تحقق انقضائها فعلاً.
ليس ما يمنع قانونيا من تقديم الدعوى قبل انتهاء العدة، إلا أنه لا يحكم بالحقوق الزوجية المترتبة على انتهاء العدة إلا بعد انتهائها. تختلف العدة الشرعية من زوجة لأخرى تنتهي عدة الحامل بولادتها.