• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الدوائر القضائية استيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني وتضمينه

وجوب تضمين الرقم الوطني وسائر البيانات الشخصية اللازمة في القيود والخلاصات القضائية كلما كان ذلك لازماً لتمييز الأشخاص ومنع الاشتباه بين متماثلي الأسماء.

نص الاجتهاد

على الدوائر القضائية استيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني وتضمينه خلاصات الأحكام لإزالة أي تشابه في الأسماء المناقشة: استنادا لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 تاريخ 25/3/2021 التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقما وطنيا خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن. يطلب من السادة القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية استيفاء كافة البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني، وتضمينه خلاصات الأحكام لإزالة أي تشابه في الأسماء ووضع حد نهائي الحالة (خلاف المقصود). وعلى إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن تطبيق هذا التصميم وإعلامنا عن أية مخالفة لمضمونه.