حق الزوجة في النفقة يبقى قائماً إلى انتهاء العدة، ولا يزول بمجرد وقوع الطلاق، ويشمل ذلك النفقة السابقة على الطلاق ضمن الإطار الزمني المقرر، أما نفقة الأولاد فتُقدَّر قضائياً وفق سلطة المحكمة التقديرية.
إن نفقة الزوجة على زوجها حتى انتهاء عدتها ولها أن تُطالب بها من تاريخ سنتين تسبق الادعاء.إن وقوع الطلاق لا يحرم الزوجة من نفقة العدة والنفقة السابقة لوقوع الطلاق. إن نفقة الأولاد من الأمور الموضوعية التي تقدرها المحكمة.