لا يعتدّ ببطاقة الإنذار الصادرة من غير المؤجر إلا إذا تضمنت بياناً واضحاً بحقّ المرسل في المطالبة ومستنده؛ وإلا كانت غير منتجة لأثرها القانوني وغير صالحة لتأسيس طلب التخلية.
ان بطاقة الانذار من غير المؤجر لا يكون لها أثر قانوني مالم يوضح فيها حق مرسل الانذار بالمطالبة ومستنده والبطاقة بغير هذا الشكل لا تصلح اساس لطلب التخلية لأنها غير مستوفية شرائطها القانونية .