• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الحكم الصادر بشطب الدعوى الطعن فيه إلا لخطأ في تطبيق القانون

الحكم الصادر بشطب الدعوى لا يقبل الطعن من حيث المبدأ إلا لخطأ قانوني، لأن الشطب لا يسقط الحق ولا الدعوى. وإذا تبيّن أن الحكم صدر مع إخلالٍ بالنظام العام المتعلق بتداول الهيئة وتلاوة الحكم من القضاة الذين اشتركوا في المداولة، وجب نقضه.

نص الاجتهاد

لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن فيه، إلا لخطأ في تطبيق القانون المناقشة: أسباب الطعن 1. وصفت محكمة الاستئناف قرارها بشطب الدعوى بعد تركها بأنه مبرم مخالفة بذلك ما استقر عليه محكمة النقض بأنه قابل للطعن بالنقض والعبرة للقانون وليس لما جاء بمنطوق قرارها. 2. الظروف والأوضاع الأمنية السيئة التي مرت بها مدينة حماه ما بين ترك الدعوى وشطبها تشكل قوة قاهرة يتعين على محكمة الاستئناف الأخذ بها من قبيل مواقع الحضور التي تستبعد شطب الدعوى. في القانون : حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى تثبيت البيع مع المدعى عليه لخمسة عشر دونما من كامل العقار رقم ١٢٦ وعوج الخباة. وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بشطب استدعاء الاستئناف ولعدم قناعة المدعي بالقرار المطعون فيه فقد قام بالطعن به بالنقض وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنه أصولاً. وحيث أنه قد تبين بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وكافة الوثائق المبرزة ومحاضر ضبط الجلسات أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأنه شطب الدعوى إبطال لاستدعائها وكان شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به حسب المادة ۱۱۹ أصول محاكمات ق.ع. ومن حيث لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون وحيث أنه وعملاً بنظرية اصدار الأحكام فقد تبين أن الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي رفعت الأوراق للتدقيق وذلك لتغير وتبدل الرئيس فايز. بجلسة ٢٠١٢/٦/١٨ وجلسة ٢٠١٢/٤/٢ وحيث أنه لم تتلى أوراق الدعوى لتبدل الهيئة ولم تتداول الحكم قبل إصداره وذلك باعتبارها من متعلقات النظام العام الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه وذلك لغير الأسباب المثارة بلائحة الطعن وذلك سنداً للمادة ١٩٩ أصول محاكمات والتي تنص على أنه (يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. لذلك تقرر بالإجماع: 1. قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وذلك لغير الأسباب المثارة. 2. إعادة بدل التأمين لمسلفه 3. إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.