• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى منع المعارضة من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل ولا يملك قاضيها مناقشة سبب تملك العقار ما دام مقيداً باسم المدعي في السجل العقاري

إذا كانت ملكية العقار ثابتة ومقيدة في السجل العقاري باسم المدعي، فإن دعوى منع المعارضة تُنظر بوصفها من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل، ولا تملك المحكمة المختصة بهذه الدعوى مناقشة صحة سبب التملك أو الطعن فيه من حيث الأصل، ولا يؤثر على ذلك قيمة العقار.

نص الاجتهاد

تعد دعوى منع المعارضة من الاختصاص الشامل لمحكمة البداية المدنية، ولا علاقة لقيمة العقار أو الاختصاص القيمي بتحديد هذا الاختصاص ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة أن تناقش فيما إذا كانت الملكية التي تعود للمدعي في السجل العقاري مستندة إلى سبب صحيح أم لا ما دامت أنها مسجلة ومقيدة على اسمه في السجل العقاري. المناقشة: أسباب الطعن 1. أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليل قرارها عندما حجبت حق الطاعنة بتبرير اشغالها للعقار موضوع الدعوى بوجود دعوى تثبيت بيع منذ عام ۲۰۰۰ مقامة من مورث الجهة الطاعنة على مورث الجهة المطعون ضدها. 2. اشغال الجهة الطاعنة للعقار ثابت منذ أكثر من ١٥ عاما سابقة لادعاء المدعين بالدعوى المقامة منذ عام ٢٠٠٠ فهو يعتبر اشغالاً صحيحاً وخاصة الفواتير التي اتفاقها على اكساء العقار من مورث الجهة الطاعنة إلا أن المحكمة لم تلتفت إليها ولم تناقشها . 3. المحكمة لم ترد على دفعنا ولم تعلله تعليلاً سليماً لجهة أن الاختصاص في دعاوى منع المعارضة هو اختصاص قيمي. 4. أخطأت المحكمة عندما اعتبرت قيود السجل العقاري محصنة ولا يجوز اثبات العكس بوساطة الشهود متجاهلة بذلك القرارات الاجتهادات التي أجازت إثبات دحض قيود السجل العقاري بشهادة الشهود عند وجود المانع الأدبي الموجود في دعوانا في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى منع الجهة المدعى عليها الطاعنة من معارضتها في ملكية العقار رقم /۲۸٦/ منطقة الحميدية العقارية والزامها بتسليم العقار خاليا من الشواغل والشاغلين تأسيسا على أن المدعية تملك كامل العقار موضوع الدعوى بواقع ٨٠٠ سهم لكل واحد منهم وإن المدعى عليها تضع يدها على العقار بدون وجه حق. وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى وفق مطالب الجهة المدعية وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها فقد طعنت بالقرار الاستئنافي الأول رقم //٩٧/ تاريخ /٢٠١٦/٤/٦ أمام محكمة النقض وقد صدر قرار محكمة النقض الأول برقم /٦٢٦ / لعام ۲۰۱٦ والمتضمن بنقض القرار المطعون فيه رقم /٩٧/ لعام ٢٠١٦ لناحية شكلية لعدم توقيع الكاتب والرئيس على محضر ضبط جلستين وقد تم تجديد الدعوى يعد النقض وقد صدر قرار محكمة الاستئناف الثاني برقم // ۲۸۹/ تاريخ ٢٠١٦/١١/٩ بتصديق القرار المستأنف وقد تم الطعن بالنقض للمرة الثانية بالقرار الاستئنافي رقم /٢٨٩/ أساس / ٢٨٤٢/ تاريخ ٢٠١٦/١١/٩ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بطرطوس وقد صدر قرار محكمة النقض رقم // ۱۸۰/ تاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ بفتح باب المرافعة وإنابة محكمة الموضوع بدعوة الأطراف وتكليف المدعى عليهم الشاغلين لإبراز البيان عن مصير الدعوى المقامة عام ٢٠٠٠ والتي كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف بطرطوس برقم / ٣٢٧٦/ لعام ۲۰۱۵ والنتيجة التي انتهت إليها مع صور القرارات وتلقي دفوع الطرفين وذلك كون محكمة النقض تنظر بالطعن للمرة الثانية فهي محكمة موضوع وبعدما تم تنفيذ الإنابة من قبل محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس قامت بإعادة الملف إلى مصدره بتاريخ ٢٠١٧/٧/۳۱ ومن ثم صدر قرار محكمة النقض برقم /١٣٩٩/ أساس ١٦٤٦ تاريخ ۲۰۱۷/١٠/١١ والمتضمن بقبول الطعن موضوعا والحكم بوقف السير بهذه الدعوى لحين انتهاء دعوى تثبيت البيع بقرار مبرم ومن ثم قامت الجهة طالبة التجديد بعد النقض المدعية بتجديد الدعوى ذات رقم الأساس / ١٦٤٦ / قرار / ١٣٩٩ / لعام ٢٠١٧ الصادر عن محكمة النقض والمتضمن بوقف السير في الدعوى ذات الرقم أساس / ٢٨٤٢ / والمحسومة بالقرار رقم / ٢٨٩/ لعام ٢٠١٦ والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بطرطوس والقاضي بمنع معارضة الجهة الطاعنة المدعى عليها المطعون ضدها المدعية في ملكية العقار وتسليمها العقار خالياً من الشواغل والشاغلين لحين انتهاء دعوى تثبيت البيع بقرار مبرم وحيث أن الجهة طالبة التجديد المدعية قد حصلت على قرار مبرم صادر عن محكمة النقض برقم /٧٥١/ أساس / ٨٣٦ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥ والمتضمن رفض الطعن موضوعاً وذلك برد دعوى الجهة الطاعنة وبذلك فهي تطلب اتباع النقض والحكم وفق طلباتها في دعوى منع المعارضة أصلاً وفرعاً ومن بعدها صدر قرار رقم //٧/ أساس /١٤٦٣/ تاريخ ۲۰۲١/١/٢٥ من محكمة الاستئناف المدنية الثانية بطرطوس بترقين قيد هذه الدعوى من قيودها وايداعها محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية العقارية حسب الاختصاص والعائدية. وحيث أنه وقد تبين بعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى والوثائق المبرزة فيها بأن العقار موضوع الدعوى رقم /٢٨٦/ منطقة الحميدية العقارية يعود للجهة المدعية المالكة لكامل الأسهم ٢٤٠٠ سهما بواقع ٨٠٠ سهم لكل واحد منهم. وحيث أن المدعى عليها أقرت بإشغالها العقار موضوع الدعوى وبررت هذا الاشغال بوجود دعوى بتثبيت بيع مقامة منذ عام ۲۰۰۰ مقامة من مورثهم المرحوم علي ضد مورث الجهة المدعية المرحوم محمد. وحيث أنه قد صدر قرار من محكمة النقض برقم / ۱۳۹۹ / لعام ۲۰۱۷ بوقف السير بهذه الدعوى لحين انتهاء دعوى تثبيت البيع بقرار مبرم ومن حيث أنه قد صدر قرار مبرم بهذا الخصوص من قبل محكمة النقض برقم /٧٥١ / لعام ۲۰۲۰ برفض الطعن موضوعا أي تصديق قرار محكمة الاستئناف الناظرة بدعوى تثبيت البيع بين المدعي مؤرث الجهة الطاعنة والمدعى عليه مؤرث الجهة المطعون ضدها والتي أعلنت انعدام القرار البدائي وردت دعوى تثبيت البيع لعدم الثبوت والأمر الذي يدل على أن الجهة الطاعنة لم تستطع إثبات مشروعية وضع يدها على العقار موضوع الدعوى واشغالها غير المبرر وبدون وجه حق. وحيث أنه لقيود السجل العقاري القوة الثبوتية المطلقة وحيث أنه ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بدعوى منع المعارضة أن تناقش ما إذا كانت هذه الملكية التي تعود للمدعي في السجل العقاري مستندة إلى سبب صحيح أم لا طالما أن الملكية مسجلة ومقيدة على اسم الجهة المدعية بدعوى منع المعارضة بالسجل العقاري وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم /5/ أساس /٩٨/ لعام ٢٠٠٤ وحيث أنه دعوى منع المعارضة هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل ولا علاقة لقيمة العقار أو الاختصاص القيمي بتحديد الاختصاص وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض واحاطت بوقائع الدعوى وردت على جميع الدفوع المثارة من الطرفين وعلى كافة الطلبات وبما يتفق مع احكام القرار الناقض واحاطت بوقائع الدعوى وردت على جميع الدفوع المثارة من الطرفين وعلى كافة الطلبات وبما يتفق مع أحكام القانون والأصول وقد جاء قرارها معللاً تعليلاً قانونيا سليماً فقد جاء قرارها في محله القانوني ومحمولا على أسبابه وموجباته القانونية وحيث أن ما جاء بأسباب الطعن فإنها لا تنال من القرار المطعون فيه الموافق للقانون والأصول حيث أن محكمتنا أصبحت محكمة موضوع لوقوع الطعن أمامها للمرة الثانية. لذلك تقرر بالإجماع 1. رفض الطعن موضوعاً ومصادرة بدل التأمين. 2. تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف والأتعاب. 3. إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولاً.