• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مبدأ الأسبقية في الإشارة لا يطبق إلا على الحقوق المتزاحمة بين ذات الخصوم، ولا يترقن القيد اللاحق إذا تعلق بحق مستقل على حصة مختلفة

الإشارة التبعية للدعوى ترتبط بخصومة الدعوى وموضوعها، فلا تمتد إلى حصص أو حقوق لا يشملها الخصوم فيها. ولا يُصار إلى ترقين الإشارة اللاحقة إلا عند تزاحم إشارتين على ذات الحق بين ذات الخصوم.

نص الاجتهاد

إن مبدأ الأسبقية في الإشارة، ومبدأ الإشارة الأحق بالتفضيل ومبدأ تزاحم البيوع، يطبق عندما يتعلق الأمر بالإشارات الموضوعة على ذات الحق وبين ذات الخصوم، ولا مجال لترقين الإشارة اللاحقة إذا كان الأمر يتعلق بحقين مختلفين وبين خصوم ولو كانت الملكية بنفس العقار أو ناتجة عن مصدر واحد . المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – عدم قراءة ودراسة الدعوى والجهل الذي لا يفتقر بالوثائق الثابتة بملف الدعوى. 2 – الخطأ في تأويل الوقائع على خلاف الثابت بالوثائق، والخلل في الاستنتاج والاستخلاص تبعاً للوقوع في الخطأ في المقدمات.3 – مخالفة النص القانوني الصريح وعدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه. في القانون:حيث إن المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه إلى قبولها شكلاً، ووقف تنفيذ القرار المخاصم، وقبول الدعوى موضوعاً، وإعلان بطلان القرار المشكو منه، والحكم للمدعي وفق دعواه الأصلية، والحكم له بالتعويض. وحيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى انصبت على ترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعي عليه (.) على العقار رقم 1431 عقارية خامسة بحلب والموضوعة بالعقد رقم 6129/2006 بحجة أنها وضعت بعد إشارته بالعقد رقم 5906/2003 بينما انصب الادعاء المتقابل على ترقين الإشارة الموضوعة لمصلحة (.) بالعقد 906/2003 على حصة (.) و (.) بالعقار المذكور أعلاه لصدور قرار قضائي مبرم بعدم صحة دعوى (.) حول هذه الإشارة وعلى هذه الحصة.ومن حيث إن محكمة أول درجة قضت برد الادعاء الأصلي والمتقابل موضوعاً وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف والنقض، فكانت هذه الدعوى للأسباب المبينة أعلاه. وحيث إن المدعي وكما هو ثابت من استدعاء الدعوى أمام محكمة البداية المدنية قد أسس دعواه على طلب ترقين إشارة لاحقة. وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المخاصم كانت قد عللت قرارها بأن الادعاء الأصلي انصب على ترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه (.) على العقار 1431 عقارية خامسة بحلب بالعقد 6129/2006 بحجة أنها وضعت بعد إشارته بالعقد 5906 لعام 2003.ومن حيث إن الثابت من ملف الدعوى أن كلاً من طرفي الدعوى قد استحصل على حكم مبرم يثبت مدعياته بالدعوى التي وضع إشارته فيها، وإن إشارة كل منهما قد وضعت على سهام بعض المالكين من ورثة (.) وبعقدٍ مستقل عن العقد الآخر، أنه لا تناقض بين هاتين الإشارتين، لأن كل منهما تخص حصة سهمية مختلفة عن الأخرى، وقد سبق البت في الأمر بحكم قضائي مصدق نقضاً بالقرار 2636 أساس 2779 فلا مجال لإعادة بحث الموضوع ثانية احتراماً لحجية الأمر مما يعني المقضي به عملاً بالمادة 90 بينات.ومن حيث إن ما ذهب إليه القرار المخاصم جاء موافقاً للأصول والقانون، يضاف إلى ذلك التعليل أن الشراء تم من الورثة وليس من المورث، وأن العلاقة مع كل واحد من الورثة تعتبر مستقلة عن الآخرين، كونه أصبح مالكاً مستقلاً لحصته، وأنه كان يتوجب مخاصمته ابتداءً لكي تكون الإشارة التي وضعها المدعي بالمخاصمة تنصرف إلى حصة بقية المالكين، لأن وضع الإشارة على كامل الحصص أو حتى على كامل العقار لا يعني أن الإشارة قد انصرفت إلى حصص المالكين غير المخاصمين، لأن الإشارة ا تابعة للدعوى ومتعلقة بخصومتها، ولا يجوز أن تشمل أي مالك في العقار موضوع الدعوى لم يكن مخاصما فيها ، كما لا يمكن لأحد لم يستهدف المالك في دعواه أن يستفيد منها.ومن حيث إن مبدأ الأسبقية في الإشارة ومبدأ الإشارة الأحق بالتفضيل، ومبدأ تزاحم البيوع، يطبق عندما يتعلق الأمر بالإشارات الموضوعة على ذات الحق وبين ذات الخصوم؛ ولا مجال لترقين الإشارة اللاحقة إذا كان الأمر يتعلق بحقين مختلفين وبين خصوم ولو كانت الملكية بنفس العقار أو ناتجة عن مصدر واحد.ومن حيث إنه لا يمكن للمحكمة مصدرة القرار المخاصم أن تأخذ بالافتراضات القانونية أو التأويلات التي ذهبت إليها الجهة ،المدعية وإنما هي مقيدة بواقع الدعوى وأدلتها الأمر الذي يجعل ما انتهت إليه في محله القانوني، وفي منأى عن الخطأ المهني الجسيم، ولا تنال منه أسباب المخاصمة.لذلك وعملاً بالمادة 466 وما بعدها أصول محاكماتلذلكتقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4 – تضمين مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف.