• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب الادعاء بالتزوير باستدعاء أو لائحة تبين جميع مواضع التزوير وتراعى في ذلك أحكام قانون البينات كاملة

الادعاء بالتزوير في الدعاوى المدنية لا يكون صحيحاً إلا إذا روعيت إجراءات قانون البينات الخاصة به شكلاً وموضوعاً، مع بيان مواضع التزوير كافة وإجراء التحقيق اللازم قبل ترتيب الأثر القضائي عليه، لأن ثبوت التزوير لا يُستخلص بالخبرة وحدها ولا يُغني عن الحكم القضائي المبني على أصوله.

نص الاجتهاد

يجوز الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس ذلك باستدعاء أو لائحة تقدم الى المحكمة وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان باطلا ( المادة 40 بينات) ويرسل رئيس المحكمة صورة عن هذا الاستدعاء او اللائحة للنيابة (المادة 41 بينات) ويجب مراعاة هذه المواد اضافة للمواد المنصوص عنها بقانون البينات بالمواد 42 وما بعدها في باب الادعاء بالتزوير جميعا والعمل وفقها تماما عند الادعاء بالتزوير بالدعوى المدنية المناقشة: اسباب الطعن 1 – الدعوى معتله الخصومة لعدم اختصام الوكيل المزور عند اقامة الدعوى ابتداء رغم وجوبه وثبوت تزوير الوكالة لفسخ العقد العقاري على اعتبار ان الطاعن يشتري حسن النية 2 – اخطأت المحكمة بتفسير الميدآن الذي اقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار 56/201 لعام 2014 ووجوب ثبوت سوء نية وعلم المشتري الذي انتقل اليه الحق بالتزوير ولا يكفي ثبوت التزوير لوحده وهذا ما لم يلحظه القرار المطعون فيه 3 – شبهة التواطؤ بين المدعي المطعون ضده والوكيل عنه المزور المزعوم متوافره بدليل اختصامه وكان على المحكمة أن ترد الدعوى او تدخله فيها النظر في الطعن أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 22/12/2020 وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق الدعوى وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي في القضاء والحكم من حيث أن دعوى المدعي مجد على المدعى عليه الطاعن تقدم على طلب فسخ واعاد تسجيل العقار 4007/14 منطقة سابعة بحلب من اسم المدعى عليه وتسجيله على اسمه والزام المدعى عليه بتسليم العقار للمدعي خاليا من الشواغل والشاغلين باعتبار انه مالك ومسجل لهذا العقار وثم تزوير وكالة عدلية ونقل المبيع بموجبها للمدعى عليه ومن حيث انه ثابت من وثائق الدعوى أن العقار سجل باسم المدعى عليه محمد قيدا بموجب العقد رقم 4081 تاريخ 19/7/2011 وان الوكالة المنظمة لدى كاتب عدل دمشق لبيع عقار برقم /41/ تاريخ 4/6/2012 من المدعي الاسم الوكيل محمد لبيع العقار موضوع الدعوى وان التسجيل والفراغ الاسم المدعى عليه تم بموجب هذه الوكالة وان العقار كان جار بملكية المدعى قبل ذلك وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى بفسخ تسجيل العقار من اسم المدعى عليه واعادة تسجيله باسم المدعى والزامه بالتسليم ومن حيث أن محكمة الاستئناف قضت بقرارها بتصديق القرار المستانف ولعدم قناعة الطاعن به طلب نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن والمذكورة آنفا ومن حيث انه يجوز الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس ذلك باستدعاء أو لائحة تقدم الى المحكمة وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان باطلا ( المادة 40 بينات) ويرسل رئيس المحكمة صورة عن هذا الاستدعاء او اللائحة للنيابة (المادة 41 بينات) هذه المواد اضافة للمواد المنصوص عنها بقانون البينات بالمواد 42 وما بعدها في باب الادعاء بالتزوير يجب مراعاتها جميعا والعمل وفقها تماما عند الادعاء بالتزوير بالدعوى المدنية ومن حيث ان المادة 1/6 من قانون البينات بينت ايضا ان الاسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من افعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته او وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا أي وفقا لما تضمنته المواد 40 وما بعدها من قانون البينات ومن حيث انه ثابت من وثائق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعالج هذه الدعوى وفقا لمبادئ القانون الواجبة التطبيق واحكامه الواردة في قانون البينات لا من حيث الادعاء واصوله الشكلية ولا من حيث شموليته واطرافه ولا من حيث المناقشة والتسيب والحكم ايضا وما يقتضيه في منطوقه لاسيما وان الخبرة الفنية وحدها لا تقوم مقام الحكم القضائي بإثبات التزوير المبني على الوقائع والتحقيقات وقناعة المحكمة وكان على المحكمة اثراء ذلك البحث في صحة الخصومة والتمثيل من تلقاء ذاتها لانها أمور تتعلق بالنظام العام وأن العقد موضوع الدعوی قد نظمه الوكيل محمد بالوكالة عن المالك البالغ مجد المدعي بهذه الدعوى والمحكمة ابطلت العقد موضوعا لثبوت تزويره كما خلصت يحكمها المطعون فيه دون أن تدعي على البائع أو تبطل السند المزور الذي مازال محفوظا لدى الكاتب بالعدل ودون أن تبحث في وقائع الدعوى وتثبتت منها لاستخلاص قناعتها وفقا لاحكام المادة 43 و44 من قانون البينات واجراء التحقيق بالموضوع للوقوف على الحقيقة و مستند البائع الوكيل في بيعه ومعرفة ذلك كله يستدعي اعمال احكام الادعاء بالتزوير وفق ما سلف ذكره ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد تسرعت في اصدار حكمها قبل اعمال احكام القانون مما يوجب نقضه. لذلك تقرر بالاجماع : 1 – قبول الطعن شكلا 2 – قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه 3 – اعادة مبلغ التأمين لمسلفه 4 – لا مجال للبحث بالرسوم