• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى نفي النسب لا تُسمع إذا أقيمت بعد مضي المدة المقررة لللعان من تاريخ العلم بالولادة

إذا ثبت علم الزوج بالولادة ثم تأخر في إقامة دعوى نفي النسب أكثر من المدة المقررة قانوناً للّعان، سقط حقه في سماع الدعوى وأضحت غير مقبولة؛ لأن نفي النسب لا يتم بعد فوات ميعاده إلا وفق الضوابط الشرعية والقانونية المحددة.

نص الاجتهاد

إن ادعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة ؛ يجعل دعوى ني النسب غير مسموعة، وإن نفي النسب يجب أن يكون في أوقات التهنئة الأولى للمولود . المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – خالفت المحكمة أبسط المبادئ القانونية وتجاهلت الدفوع.2 – لم تتحقق الهيئة المخاصمة من وجود عقد الزواج العرفي الذي لم يُبرز في الملف3 – تم تبليغ المدعي على عنوان لم يقطن فيه مطلقاً.4 – أخطأت المحكمة في عدم مناقشة دعوى المدعيّة (.) بالتفريق لعلّة الشقاق والنفقة والتبليغات الجارية في هذه الدعوى.5 – خالفت المحكمة إقرار المدعى عليها بكل دعاويها أمام المحكمة الشرعية في اللاذقية لجهة إقامة المدعي باللاذقية.6 – أخطأت المحكمة عندما لم تتحقق بالدليل القاطع من قيام العيش المشترك بين الموكل والمدعى عليها.في القانون:من حيث إن مدعي المخاصمة (.) يهدف من دعواه إلى قبولها شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار المشكو منه، وإلزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن والتكافل مع السيد وزير العدل إضافةً لمنصبه بدفع تعويض مناسب عن الضرر الذي لحق بالمدعي.ومن حيث إن الدعوى الأصليّة والتي تفرعت عنها هذه الدعوى؛ والتي أقامها المدعى بالمخاصمة تهدف إلى نفي نسب البنت (.) عنه بناء على أحكام اللعان المنصوص عليهما بالآيتين الكريمتين 6 – 7 من سورة النور.ومن حيث إن المحكمة الشرعيّة باللاذقية قضت برد الدعوى لافتقارها لمؤيداتها القانونية والشرعية، وأيدتها في ذلك محكمة النقض في قرارها المخاصم، فكانت هذه الدعوى للأسباب التي يثيرها المدعي في أسباب دعواه.ومن حيث إنه طالما أن الدعوى الأصلية تنصب على نفي النسب؛ فلا مجال ولا معنى لطرح مسائل أخرى خارجة عن هذا الموضوع في أسباب مخاصمته.ومن حيث إن ذهاب الهيئة المخاصمة إلى البحث في موضوع الملاعنة ورفض الزوجة لها، والأثر المترتب على هذا الرفض لم يكن له أي مبرر أو مسوّغ قانوني، طالما أن شروط الملاعنة غير متوفرة بحسبان أن دعوى اللعان لا تُسمع بعد مضي المدة القانونية المحددة لها.ومن حيث إن ادعاء الزوج بنفي نسب المولود بعد مرور أكثر من سنة على معرفة الزوج بالولادة؛ يجعل دعوى نفى النسب غير مسموعة وإن نفى النسب يجب أن يكون في أوقات التهنئة الأولى للمولود ولا يجوز إقامة دعوى نفي النسب أو اللعان بنفي النسب بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة، وهي المدة المتعارف عليها للتهنئة بالمولود، وذلك استناداً إلى المادتين 336 و 337 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا، بدلالة المادتين 305 و 305 / مكرر من قانون الأحوال الشخصية الجديد، ووفق ما نصت عليه المادة 129/3 أحوال شخصيّة، والتي حددت شروط النسب ونفيه، وأنه مع توفر هذه الشروط لا يتم النفي إلا باللعان دون أن تحدد شروط اللعان وطريقته مما يتوجب العودة بها إلى الراجح من المذهب الحنفي كما تمت الإشارة إليه أعلاه.ومن حيث إن ما انتهى إليه القرار المخاصم كان في محله القانوني، وفي منأى عن الخطأ المهني الجسيم ولا تنال منه أسباب المخاصمة.لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول مدنية.لذلكتقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً.2 – مصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.3 – إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة مصدقة عن هذا القرار. 4 – تضمين مدعى المخاصمة الرسم والمصاريف.