العبرة في تحديد اختصاص محاكم قضايا الجمعيات بطبيعة المقرّر المطعون فيه: فإن كان قراراً صادراً عن جمعية خضع لاختصاص محاكم الجمعيات، وإن كان حكماً قضائياً أو استئنافاً موجهاً إلى حكم محكمة عادية بقي الاختصاص للمحكمة القضائية العادية المختصة.
إن المنازعات الواقعة بين الجمعيات وأعضاؤها حول القرارات الصادرة وفق أحكام القانون 99 لعام 2011 هي من اختصاص المحاكم التي تختص بقضايا الجمعيات. المناقشة: طالب تعيين المرجع: سليم. وكيله المحامي حسان.المطلوب تعيين المرجع بمواجهته : رئيس مجلس إدارة جمعية للسكن والاصطياف إضافة لوظيفته.في القضاء :حيث القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى الذي قضى من حيث النتيجة بإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المدنية السابعة الناظرة بقضايا الجمعيات.وحيث القرار صدر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بطرطوس والناظرة بقضايا الجمعيات قضى من حيث النتيجة بالتخلي عن النظر بموضوع الدعوى وإحالتها إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس باعتبارها المرجع المختص للنظر بموضوع الدعوى.وحيث أن القرارين المذكورين قد اكتسبا الدرجة القطعية مما أوجد حالة التنازع السلبي للنظر بموضوع النزاع.وحيث أن المنازعات الواقعة بين الجمعيات وأعضاؤها حول القرارات الصادرة وفق الأحكام القانون 99 لعام 2011 هي من اختصاص المحاكم التي تختص بقضايا الجمعيات والتي محلها القرارات الصادرة عن الجمعيات وليس الأحكام القضائية. وحيث أن الاستئناف قد وقع على قرار صادر عن محكمة البداية المدنية وليس على قرار صادر عن جمعية مما يجعل الاختصاص للنظر بموضوع النزاع يعود لمحكمة الاستئناف العادية وليس لمحكمة الاستئناف المختصة بقضايا الجمعيات. لذلك وعملاً بأحكام المادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول طلب التعيين شكلا2 – قبوله موضوعاً وتحديد محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس للنظر بموضوع النزاع أصولاً. 3 – إعادة بدل التأمين.