إذا كانت الخصومة متعلقة بدعوى حق عام، فإن عدم مخاصمة النيابة العامة بوصفها الخصم الرئيس يترتب عليه ردّ دعوى المخاصمة شكلاً.
إن عدم مخاصمة النيابة العامة وهي الطرف والخصم الرئيس في دعوى الحق العام يجعل دعوى المخاصمة جديرة بالرد شكلاً . المناقشة: النظر في الدعوىإن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة، وعلى القرارين موضوع دعوى المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم 333 لعام 2021م ، والمتضمنة طلب رد الدعوى شكلاً، وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: أسباب المخاصمة:· ارتكبت الهيئة المخاصمة خطاً مهنياً جسيماً تمثل بعدم تطبيق القانون والأصول والالتفات عن دفوع الجهة المدعية بالمخاصمة، وعدم مناقشتها، والرد القانوني السليم والمقنع، وفق اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض.· لم تدرس الهيئة المخاصمة الملف والوثائق الموجودة فيه والوقائع بانتباه كافٍ، وأهملت ما هو وارد بالقرارات السابقة الصادرة بالدعوى.· خالفت الهيئة المخاصمة أبسط واجباتها القانونية بعدم ردها على دفوع الجهة المخاصمة المنتجة واكتفت بالعبارات المرسلة والاكتفاء بالقول أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى، وناقشت الأدلة مناقشة صحيحة مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم.في القانونلما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة المدير العام للشركة العامة للطرق والجسور إضافةً لوظيفته؛ تهدف من دعواها إلى إبطال القرارين الصادرين عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض الأول برقم 610/573 لعام 2005م، والثاني برقم 1090/ 924 لعام 2009م، والمطالبة بالتعويض لعلَّة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بقبول طعن (.) موضوعاً، بالقرار الأول رقم 573 / لعام 2005م، وبرد طعن المحامي العام في اللاذقية والمدير العام لشركة استصلاح الأراضي موضوعاً.ومن حيث إن الجهة المدعية بالمخاصمة تأخذ على قاضي الإحالة في اللاذقية مُصدر القرار رقم 606 الصادر بتاريخ 2008/8/26م، المتضمن إعلان منع محاكمة المدعى عليه (.) من الجرم المسند إليه لعدم قيام الدليل وهذه الدعوى هي الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة وكان قاضي الإحالة فيها قد اتبع القرار الناقض رقم 610/573 لعام 2005م وبيَّن أنه ثابت من تقرير الخبرة بالدعوى، أن إدارة الشركة قامت بتشكيل لجنة في حينه لدراسة طلب المدعى عليه بصرف قيمة الكشوفات واقترحت اللجنة صرف قيمتها، وثابت أن جميع أوامر الإدخال تحمل توقيع أصحاب العلاقة من مسؤولي الإدارة، والجهة المدعية لم تستطع نفي دخول هذه المواد إلى مستودعاتها عن طريق المدعى عليه (.) ، وقد صدر سابقاً قرار قضائي عن القضاء المدني قبل تاريخ تقديم الادعاء الشخصي في هذه الدعوى بحوالي سنتين، لذلك فإن الأسباب المثارة بدعوى المخاصمة لا تنال من صحة القرارين المخاصمين الذي لم يتضمن أي منهما على الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله وهو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً، قرار هيئة عامة رقم 522 أساس 352 تاريخ 2004/8/16م.مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً، سيما وأن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تخاصم النيابة العامة وهي الطرف والخصم الرئيس في دعوى الحق العام، وهذا سبب آخر لرد الدعوى شكلاً، حيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 302 أساس 1239 تاريخ 2006/8/22م، مستقر على أن عدم مخاصمة النيابة العامة وهي الطرف والخصم الرئيس في دعوى الحق العام يجعل دعوى المخاصمة جديرة بالرد شكلاً.لذلكتقرر بالإجماع· رد الدعوى شكلاً.· عدم البحث بالرسوم. · حفظ الملف.